التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 125 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5418، ص 4810
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5418ص 48101 أيلول 2016

مع مراعاة احكام المادة (4) من هذا النظام:- أ- يعتبر دخل المؤسسة المسجلة من نشاطها الاقتصادي المرخص في المنطقة التنموية المـتأتي من تصدير السلع و الخدمات إلى خارج المملكة متأتياً في المنطقة التنموية، و تستفيد من أي إعفاءات ضريبية سارية في المملكة تتعلق بالصادرات من السلع والخدمات إلى خارج المملكة. ب- يعتبر دخل المؤسسة المسجلة من نشاطها الاقتصادي المرخص في المنطقة التنموية المـتأتي من إعادة تصدير السلع والخدمات إلى خارج المملكة متأتياً في المملكة.

الإحالة

المادة 5 من نظام ضريبة الدخل في المناطق التنموية رقم 125 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5418، ص 4810)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية