التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الزراعة العضوية رقم 133 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5793
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57931 تشرين الثاني 2016

إضافة إلى استعمال المواد المنصوص عليها في المواصفة القياسية، ووقوع إصابات وخسائر اقتصادية أو في حال وجود خطر مباشر يهدد المحصول، تتخذ لمكافحة الآفات ودون استعمال المركبات الكيميائية المصنعة لوقاية النبات التدابير الوقائية والعلاجية التالية:- أ- اختيار الأنواع والأصناف المقاومة للأمراض والمتلائمة مع ظروف البيئة. ب- تطبيق الدورة الزراعية التي تسمح بقطع دورات الحياة لمختلف الآفات الضارة بالمحاصيل الزراعية. ج- إتباع التقنيات الزراعية التي تعتمد تدابير المكافحة الميكانيكية. د- استخدام وحماية الأعداء الطبيعية للآفات بالوسائل المناسبة. هـ- مكافحة الأعشاب ميكانيكيا وحراريا وغيرها من الوسائل التي تتفق مع شروط الزراعة العضوية. و- استخدام اساليب أخرى تسمح بها جهات الإصدار.

الإحالة

المادة 19 من نظام الزراعة العضوية رقم 133 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5793)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية