الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57931 تشرين الثاني 2016
إضافة إلى استعمال المواد المنصوص عليها في المواصفة القياسية، ووقوع إصابات وخسائر اقتصادية أو في حال وجود خطر مباشر يهدد المحصول، تتخذ لمكافحة الآفات ودون استعمال المركبات الكيميائية المصنعة لوقاية النبات التدابير الوقائية والعلاجية التالية:-
أ- اختيار الأنواع والأصناف المقاومة للأمراض والمتلائمة مع ظروف البيئة.
ب- تطبيق الدورة الزراعية التي تسمح بقطع دورات الحياة لمختلف الآفات الضارة بالمحاصيل الزراعية.
ج- إتباع التقنيات الزراعية التي تعتمد تدابير المكافحة الميكانيكية.
د- استخدام وحماية الأعداء الطبيعية للآفات بالوسائل المناسبة.
هـ- مكافحة الأعشاب ميكانيكيا وحراريا وغيرها من الوسائل التي تتفق مع شروط الزراعة العضوية.
و- استخدام اساليب أخرى تسمح بها جهات الإصدار.