التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الزراعة العضوية رقم 133 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5793
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57931 تشرين الثاني 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الزراعة. الوزير : وزير الزراعة. اللجنة : اللجنة الوطنية للزراعة العضوية المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام. الزراعة العضوية : نظام زراعي متكامل يشجع على الانتاج الزراعي العضوي ضمن إطار بيئي اجتماعي إقتصادي دون استخدام المركبات الكيميائية المصنعة. بطاقة البيان : البطاقة الملصقة على المنتج الزراعي العضوي والتي تحدد نسب المكونات العضوية فيه. المواصفة القياسية : المواصفة القياسية الأردنية المعتمدة والمتعلقة بالإنتاج الزراعي العضوي. المشغل : الشخص المرخص له بالانتاج الزراعي العضوي أو تجهيزه أو استيراده أو تسويقه. الفترة الانتقالية : الفترة الزمنية اللازمة للتحّول من نظام الزراعة غير العضوية إلى نظام الزراعة العضوية المحددة وفقاً لأحكام هذا النظام. التحضير : عمليات حفظ المنتجات الزراعية العضوية أو تصنيعها أو تدريجها أو تعبئتها. المنشأة : الموقع المعد للانتاج الزراعي العضوي أو تحضيره أو تخزينه. جهة الاصدار : أي جهة حكومية او خاصة معتمدة من هيئات اعتماد وطنية أو دولية تحقق المواصفة الدولية وتعديلاتها لإصدار شهادة الانتاج الزراعي العضوي. الأسمدة العضوية : الأسمدة المنتجة وفق قواعد الإنتاج العضوي من مخلفات الحيوانات والنباتات. الأسمدة البلدية : الأسمدة الناتجة من مخلفات الحيوانات والنباتات. الكائنات المحوّرة جينياً : الكائنات التي تنتج بأساليب تؤدي إلى إحداث تغييرات في المادة الوراثية بطريقة لا تحدث بصورة طبيعية بالتزاوج أو التركيب الطبيعي. المشتقات المحوّرة وراثياً : المادة التي تنتج بوساطة الكائنات المحوّرة وراثياً ولا تحتوي على هذه الكائنات.

الإحالة

المادة 2 من نظام الزراعة العضوية رقم 133 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5793)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية