التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الزراعة العضوية رقم 133 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5793
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57931 تشرين الثاني 2016

أ- تسري أحكام هذا النظام على المنتج الزراعي العضوي المصـــنع وغير المصـــنع الذي يتم وصفه فـي بطاقـة البيان أو المـواد الإعلانية أو المســتندات التجاريــة بمصطلحات تـــدل على أنـــه منتج عضوي أو بيولوجي أو ايكولوجي أو بكلمات لها المدلول ذاته بما في ذلك الصيغ المختصرة التي تبين للمشتري هذا المنتج ومكوناته قد تم الحصول عليه وفقاً لقواعد الإنتاج في الزراعة العضوية. ب- لاعتبار المنتج الزارعي منتجاً عضوياً تعتمد المواصفة القياسية.

الإحالة

المادة 3 من نظام الزراعة العضوية رقم 133 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5793)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية