الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 57931 تشرين الثاني 2016
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة
:
وزارة الزراعة.
الوزير
:
وزير الزراعة.
اللجنة
:
اللجنة الوطنية للزراعة العضوية المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام.
الزراعة العضوية
:
نظام زراعي متكامل يشجع على الانتاج الزراعي العضوي ضمن إطار بيئي اجتماعي إقتصادي دون استخدام المركبات الكيميائية المصنعة.
بطاقة البيان
:
البطاقة الملصقة على المنتج الزراعي العضوي والتي تحدد نسب المكونات العضوية فيه.
المواصفة القياسية
:
المواصفة القياسية الأردنية المعتمدة والمتعلقة بالإنتاج الزراعي العضوي.
المشغل
:
الشخص المرخص له بالانتاج الزراعي العضوي أو تجهيزه أو استيراده أو تسويقه.
الفترة الانتقالية
:
الفترة الزمنية اللازمة للتحّول من نظام الزراعة غير العضوية إلى نظام الزراعة العضوية المحددة وفقاً لأحكام هذا النظام.
التحضير
:
عمليات حفظ المنتجات الزراعية العضوية أو تصنيعها أو تدريجها أو تعبئتها.
المنشأة
:
الموقع المعد للانتاج الزراعي العضوي أو تحضيره أو تخزينه.
جهة الاصدار
:
أي جهة حكومية او خاصة معتمدة من هيئات اعتماد وطنية أو دولية تحقق المواصفة الدولية وتعديلاتها لإصدار شهادة الانتاج الزراعي العضوي.
الأسمدة العضوية
:
الأسمدة المنتجة وفق قواعد الإنتاج العضوي من مخلفات الحيوانات والنباتات.
الأسمدة البلدية
:
الأسمدة الناتجة من مخلفات الحيوانات والنباتات.
الكائنات المحوّرة جينياً
:
الكائنات التي تنتج بأساليب تؤدي إلى إحداث تغييرات في المادة الوراثية بطريقة لا تحدث بصورة طبيعية بالتزاوج أو التركيب الطبيعي.
المشتقات المحوّرة وراثياً
:
المادة التي تنتج بوساطة الكائنات المحوّرة وراثياً ولا تحتوي على هذه الكائنات.