التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 847 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2146، ص 394
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2146ص 39427 كانون الثاني 1969

المادة 7- أ- يستحق الموظف المنتسب الى الصندوق حين اعتزاله خدمة المؤسس وحصوله على براءة ذمة منها وكانت خدمته تقل عن عشر سنوات المبلغ الذي اقتطع من رواتبه لحساب الصندوق وما يصيب هذا المبلغ من فوائد وارباح ب- يستحق الموظف المنتسب الى الصندوق جين الاستغناء عن خدمته لاسباب صحية او تنسيق في العمل بقصد تخفيض عدد الموظفين او لاي سبب لم يرد في الفقرة (د) من هذه المادة وبعد حصوله على براءة ذمة من المؤسسة مبلغا يعادل جميع ما اقتطع من رواتبه وما يعادل هذا المبلغ من مساهمةالمؤسسة وما يستحقه من فوائد وارباح ج- يستحق الموطف المنتسب الى الصندوق حين اعتزاله الخدمة وحصوله على براءة ذمة من المؤسسة وكانت خدمته لا تقل عن عشر سنوات المبالغ المبينة في الفقرة (ب) من هذه المادة د- يستحق الموظف المنتسب للصندوق حين انتهاء خدماته بسبب العزل او فقدان الوظيفة وبعد حصوله على براءة ذمة من المؤسسة المبالغ التي اقتطعت من رواتبه لصندوق الادخار والارباح والفوائد المتأتية من هذه الاموال فقط هـ- يستحق الورثة الشرعيون للموطف المنتسب حين وفاته المبلغ المدخر وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 7 من نظام صندوق الادخار لموظفي المؤسسةالبحرية لميناء العقبة/ صادر بمقتضى المادة (12) من قانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم (4) لسنة 1969 رقم 847 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2146، ص 394)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية