التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5803
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58031 تشرين الثاني 2016

أ- يتولى أمين الصندوق المهام والصلاحيات التالية :- 1- اعداد التقرير المالي السنوي للصندوق وعرضه على اللجنة. 2- توقيع أوامر الصرف والشيكات مع النقيب أو نائبه. 3- متابعة الأمور المالية للصندوق. 4- أي أعمال أخرى تكلفه بها اللجنة. ب- يتولى أمين السر المهام والصلاحيات التالية :- 1- إعداد جدول أعمال اللجنة وتنظيم محاضر جلساتها وحفظ القيود والمراسلات الخاصة بها ومتابعة تنفيذ قراراتها وتوصياتها. 2- الإشراف على تنظيم سجلات الصندوق وطلبات الاشتراك فيه. 3- إعداد التقرير السنوي الإداري عن أعمال اللجنة الإدارية وأنشطتها وعرضه عليها. 4- اي عمل آخر يكلفه به المجلس او الرئيس.

الإحالة

المادة 11 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5803)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية