التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5803
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58031 تشرين الثاني 2016

أ- يدفع الصندوق للمستفيد نسبة مئوية من المبالغ المتجمعة من مجموع المبلغ المستوفى وفق احكام المادة (6) من هذا النظام من كل مشترك بتاريخ حدوث الوفاة أو العجز الكلي بعد أن يتم حسم (3%) من المبلغ المستحق وذلك بدل مصروفات إدارية للصندوق. ب- تحتسب النسبة المئوية للمستفيد حسب سنين اشتراك العضو في الصندوق على النحو التالي :- 1- خلال السنة الأولى (10%). 2- خلال السنة الثانية (20%). 3- خلال السنة الثالثة (30%). 4- خلال السنة الرابعة (40%) . 5- خلال السنة الخامسة (50%). 6- خلال السنة السادسة (60%). 7- خلال السنة السابعة (70%). 8- خلال السنة الثامنة (80%). 9- خلال السنة التاسعة (90%). 10- خلال السنة العاشرة وما بعدها (100%). ج -يعتمد تاريخ قبول طلب الاشتراك في الصندوق أساسا لحساب السنوات. د- تصرف المطالبات حسب أقدمية تاريخ الطلب وخلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمها . هـ- أموال الصندوق وموجوداته هي الأموال الوحيدة الضامنة لحقوق المستفيدين.

الإحالة

المادة 12 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5803)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية