التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5803
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58031 تشرين الثاني 2016

تتخذ عند تقديم العضو طلبا لصرف مستحقاته من الصندوق بسبب العجز الكلي الإجراءات التالية:- أ- تحويل العضو إلى اللجنة الطبية لإثبات حالة العجز. ب- اعتماد تقرير اللجنة الطبية اساسا لصرف المستحقات من الصندوق عند احالة العضو على التقاعد بسبب العجز الكلي بمقتضى احكام نظام التقاعد . ج- الزام مقدم الطلب بإعادة المبالغ التي صرفت له بسبب العجز الكلي مضافا إليها (10%) من قيمة تلك المبالغ في حال عودته لممارسة مهنة طب الأسنان بسبب زوال العجز بقرار من المجلس ، وادخال أي مبلغ متأت من ذلك في حساب المشتركين عند صرف مستحقاتهم على ان تكون المبالغ المضافة بدل مصاريف ادارية للصندوق .

الإحالة

المادة 16 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5803)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية