التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5803
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58031 تشرين الثاني 2016

أ- يحق للمشترك طلب الانسحاب من الصندوق بموجب طلب خطي يقدم للجنة وتتم الإجابة عليه خلال شهر من تاريخ تقديمه وإذا لم يصدر قرار بالموافقة خلال هذه المدة يعتبر الطلب موافقا عليه وفي جميع الاحوال يسوى وضع المشترك المالي ويعاد له نصف رصيده المتبقي في الصندوق من تاريخ الموافقة له على الانسحاب ويرصد النصف الباقي في حساب المصاريف الإدارية. ب- يحق للمشترك المنسحب وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الاشتراك في الصندوق ولمرة واحدة ويعتبر في هذه الحالة مشتركا جديدا. ج- يحق للمشترك فاقد العضوية الاشتراك في الصندوق ولمرة واحدة ويعتبر في هذه الحالة مشتركا جديدا.

الإحالة

المادة 17 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5803)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية