الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58031 تشرين الثاني 2016
أ- يحق للمشترك طلب الانسحاب من الصندوق بموجب طلب خطي يقدم للجنة وتتم الإجابة عليه خلال شهر من تاريخ تقديمه وإذا لم يصدر قرار بالموافقة خلال هذه المدة يعتبر الطلب موافقا عليه وفي جميع الاحوال يسوى وضع المشترك المالي ويعاد له نصف رصيده المتبقي في الصندوق من تاريخ الموافقة له على الانسحاب ويرصد النصف الباقي في حساب المصاريف الإدارية.
ب- يحق للمشترك المنسحب وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة الاشتراك في الصندوق ولمرة واحدة ويعتبر في هذه الحالة مشتركا جديدا.
ج- يحق للمشترك فاقد العضوية الاشتراك في الصندوق ولمرة واحدة ويعتبر في هذه الحالة مشتركا جديدا.