التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5803
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58031 تشرين الثاني 2016

أ- تتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه لجنة تسمى (لجنة إدارة الصندوق) تتألف من خمسة أعضاء من الهيئة العامة للنقابة يعينهم المجلس في أول اجتماع له لمدة ثلاث سنوات تنتهي مع انتهاء مدة المجلس ويسمي من بينهم رئيسا للجنة ونائبا له وأمينا للسر . ب- يسمي المجلس من بين أعضائه أمينا للصندوق ويكون أحد أعضاء اللجنة .

الإحالة

المادة 8 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5803)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية