التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5803
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58031 تشرين الثاني 2016

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ‌- تنفيذ السياسة العامة للصندوق والاشراف عليه . ب‌- التنسيب للمجلس باستثمار اموال الصندوق وفق احكام التشريعات النافذة. ج- التنسيب للمجلس بمبلغ التكافل الاجتماعي الذي يصرف للمشترك او للمستفيد وفق احكام هذا النظام. د- اعداد الميزانية السنوية والتقرير السنوي للصندوق عن اعماله وانجازاته ورفعهما للمجلس لاقرارهما. هـ- النظر في طلبات الاشتراك في الصندوق واصدار القرارات اللازمة بشأنها. و- تحديد المستندات الواجب تقديمها في حالتي العجز والوفاة . ز- اي أمور أخرى يكلفها بها المجلس .

الإحالة

المادة 9 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لأطباء الأسنان رقم 134 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5803)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية