التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رؤســاء وأعضـاء المجالــس البلديـة والمحليـة رقم 137 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5863
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58631 تشرين الثاني 2016

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون البلديات النافذ. الوزارة : وزارة الشؤون البلدية . الوزير : وزير الشؤون البلدية . المجلس : المجلس البلدي أو المجلس المحلي أو اللجنة المؤقتة المشكلة وفقا لأحكام القانون حسب مقتضى الحال. الرئيس : رئيس المجلس. العضو : عضو المجلس. المدير : المدير التنفيذي للبلدية الذي يتم تعيينه وفقاً لأحكام القانون.

الإحالة

المادة 2 من نظام رؤســاء وأعضـاء المجالــس البلديـة والمحليـة رقم 137 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5863)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية