نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رؤســاء وأعضـاء المجالــس البلديـة والمحليـة رقم 137 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5430، ص 5863
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2016
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رؤســاء وأعضـاء المجالــس البلديـة والمحليـة رقم 137 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5863)
حياة القانون
نظام رؤســاء وأعضـاء المجالــس البلديـة والمحليـة غير ساري
رقم 137 لسنة 2016 · 22 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5863، نُشر في 1 تشرين الثاني 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (2)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون البلديات النافذ. الوزارة : وزارة الشؤون البلدية . الوزير : وزير الشؤون البلدية . المجلس : المجلس البلدي أو المجلس …
المادة 3
المادة 4
على الرئيس الالتزام بما يلي :- أ- التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها وان يتابع ويراقب تنفيذها . ب- تأدية واجباته بدقة وأمانة والقيام بمتطلبات المنصب الذي يشغله. ج- إحالة مخالفي القوانين والأنظمة الى …
المادة 5
يُحظر على الرئيس ما يلي :- أ- أن يستغل منصبه وصلاحياته لمنفعة ذاتية او ربح شخصي يتحقق له بشكل مباشر او غير مباشر. ب- الجمع بين رئاسة المجلس وأي وظيفة عامة كانت او خاصة. ج- أن يفضي بأي معلومات او إيضاحات عن المسائل المتعلقة بالبلدية اطلع …
المادة 6
على العضو الالتزام بما يلي:- أ- التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها. ب- حضور الجلسات والالتزام بمواعيدها. ج- عدم التدخل في عمل وشؤون الموظفين والمستخدمين في البلدية أو متابعة أي من المعاملات أو البحث في …
المادة 7
أ- يتقاضى الرئيس راتبا شهريا شاملا العلاوات كافة بما في ذلك علاوة غلاء المعيشة وذلك لقاء قيامه بالأعمال المناطة به وعلى النحو التالي:- فئة البلديــــة رئيس المجلس البلدي رئيس المجلس المحلي الأولى 900 دينار 600 دينار الثانية 800 دينار 500 …
المادة 8
أ- يُمنح العضو عن كل جلسة مجلس يحضرها مكافأة مقدارها خمسة وعشرون دينارا . ب- يُمنح رئيس وعضو المجلس المشارك في اللجان المشكلة وفقاً للتشريعات النافذة او بموجب قرارات صادرة عن المجلس مكافأة مقدارها خمسة عشر دينارا عن كل جلسة يحضرها في هذه …
المادة 9
على الرئيس والأعضاء قبل ممارسة مهام عملهم ان يقسموا في أول جلسة يعقدها المجلس اليمين التالية على ان يدون ذلك في محضر الجلسة :- (اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك وللدستور وللوطن وأن أحافظ على القوانين والأنظمة النافذة وأعمل بها …
المادة 10
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة العليا للمجالس البلدية والمحلية) برئاسة أمين عام الوزارة وعضوية كل من:- 1- أمين عام ديوان المحاسبة. 2- مدير عام بنك تنمية المدن والقرى. 3- مدير الدائرة القانونية في الوزارة. 4- مدير المجالس المحلية في الوزارة/ …
المادة 11
أ- إذا تبين أن المخالفة التي أسندت للرئيس أو العضو تنطوي على جريمة جزائية فيترتب إحالته الى المدعي العام أو المحكمة المختصة مع كافة الوثائق والمستندات الأخرى المتعلقة بالمخالفة ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أي إجراء بحق الرئيس أو العضو …
المادة 12
أ- للوزير ان يوقف الرئيس او العضو المحال الى المدعي العام او المحكمة عن العمل وفي هذه الحالة يتقاضى الرئيس نسبة (50%) من مجموع ما يستحقه من الراتب خلال مدة توقيفه عن العمل ولا يستحق العضو الموقوف المحال الى المدعي العام او إلى المحكمة …
المادة 13
أ- يستحق الرئيس إجازة سنوية عادية مدتها ثلاثون يوماً براتب كامل مع المكافآت وتحسب المدة التي يستحق إجازة عنها ابتداء من تاريخ تسلمه مهامه . ب- لا تحسب أيام الأعياد والعطل الرسمية ضمن الإجازة اذا وقعت أثناءها. ج- لا يجوز جمع الإجازة السنوية …
المادة 14
يمنح الرئيس إجازة لأداء فريضة الحج لا تزيد على واحد وعشرين يوماً براتب كامل مع المكافآت كاملة إضافة الى الإجازة السنوية التي يستحقها شريطة ان لا ينتفع من هذه الإجازة الا مرة واحدة طيلة توليه مهام رئاسة البلدية مهما تكررت رئاسته.
المادة 15
يستحق الرئيس إجازة مرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام متفرقة أو مجتمعة خلال السنة، بناءً على تقرير من طبيب وزارة الصحة وما زاد عن تلك المدة فتمنح بناءً على تقرير من اللجنة الطبية اللوائية المختصة وعلى الرئيس إبلاغ الوزير فور حصوله على …
المادة 16
اذا تغيب الرئيس عن عمله دون عذر مشروع مدة تزيد على عشرين يوماً متصلة أو منفصلة خلال العام الواحد فيعزل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. اما اذا كان تغيبه أقل من عشرين يوماً فيتم حسم ما يستحق للرئيس من راتب ومكافآت عن الأيام …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن نظام رؤســاء وأعضـاء المجالــس البلديـة والمحليـة.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.