التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رؤســاء وأعضـاء المجالــس البلديـة والمحليـة رقم 137 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5863
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58631 تشرين الثاني 2016

على الرئيس الالتزام بما يلي :- أ- التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منها وان يتابع ويراقب تنفيذها . ب- تأدية واجباته بدقة وأمانة والقيام بمتطلبات المنصب الذي يشغله. ج- إحالة مخالفي القوانين والأنظمة الى المحاكم المختصة، وفقاً للإجراءات القانونية وتنفيذ القرارات القضائية الصادرة بحقهم. د- الدعوة الى اجتماعات المجلس في المواعيد التي يحددها ويعلن عنها. هـ- إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس وتبليغها الى الأعضاء. و- الإشراف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس واللجان التي لها علاقة بعمل البلدية. ز- عرض مشاريع الخدمات وأي مشاريع أخرى على المجلس حسب أولوياتها مراعيا في ذلك العدالة في التوزيع والكثافة السكانية وإنتاجية المشروع وأهميته . ح- عرض المراسلات المرفوعة له من المدير التي يتطلب عرضها على المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. ط- المحافظة على أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك موجودات البلدية وآلياتها، وعدم السماح باستعمال هذه الاموال الا للأغراض المتعلقة بعمل البلدية وان يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية وتحقيق اموال البلدية وتحصيلها . ي- مخاطبة رئاسة الوزراء أو أي منظمة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية خارج البلاد من خلال الوزير. ك- أخذ موافقة الوزير على المشاركة في أي مؤتمر او ندوة او اجتماع او حلقة دراسية او مهمة استطلاعية او الانتساب الى أي منظمة او اتحاد بلديات او التآخي مع أي بلدية اذا كان ذلك خارج المملكة . ل- ان يتفرغ لأعمال المجلس خلال الدوام الرسمي. م- عرض مشروع موازنة البلدية والميزانية العمومية على المجلس لإقرارها قبل بداية السنة المالية وان يرفعها الى الوزير للمصادقة عليها. ن- عرض خطة البلدية الاستراتيجية ومشروع دليل الاحتياجات المحلية على المجلس لإقرارها. س- منح التصاريح اللازمة لمباشرة أعمال حفر الطرق لمد شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها لقاء كفالة تضمن إعادة الحال إلى ما كان عليه وعلى نفقة طالب الترخيص. ع- الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس حسب الأصول. ف- تقديم إقرار إشهار الذمة المالية للجهات المختصة خلال الموعد المحدد لذلك. ص- الأفصاح للمجلس عن أي مخالفات مالية أو قانونية.

الإحالة

المادة 4 من نظام رؤســاء وأعضـاء المجالــس البلديـة والمحليـة رقم 137 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5863)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية