التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني رقم 170 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5432، ص 6706
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5432ص 67061 كانون الأول 2016

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون صندوق الاستثمار الأردني . الشركة : أي شركة مساهمة عامة تؤسسها الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية بموجب القانون وهذا النظام . الشركة التابعة : أي شركة تملك الشركة اكثر من (50%) من رأسمالها. اللجنة : اللجنة الفنية العليا المشكلة بمقتضى أحكام المادة (12) من القانون .

الإحالة

المادة 2 من نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني رقم 170 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5432، ص 6706)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية