نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني رقم 170 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5432، ص 6706
- نُشر
- 1 كانون الأول 2016
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني رقم 170 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5432، ص 6706)
حياة القانون
نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني ساري
رقم 170 لسنة 2016 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5432، ص 6706، نُشر في 1 كانون الأول 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون : قانون صندوق الاستثمار الأردني . الشركة : أي شركة مساهمة عامة تؤسسها الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار المحلية …
المادة 3
أ- تنشأ الشركة والشركات التابعة بموجب عقد تأسيس ونظام أساسي يحدد فيه المؤسسون رأس المال المصرح به والمكتتب وحقوق الاكتتاب وكيفية ادارة الشركة وأي أمور أخرى، كما يحق للمؤسسين إضافة أي ملاحق إضافية لعقد التأسيس والنظام الأساسي لتنظيم اعمال …
المادة 4
المادة 5
المادة 6
تكون غايات الشركة والشركات التابعة :- أ- الغايات والمشاريع المذكورة في المادة (4) من القانون. ب- تأسيس وتملك وإدارة شركات تابعة تؤسس لغايات تملك و/أو استثمار و/أو تطوير و/أو إدارة و/أو تشغيل المشاريع المذكورة في المادة (4) من القانون. ج- …
المادة 7
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.