التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني رقم 170 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5432، ص 6706
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5432ص 67061 كانون الأول 2016

أ‌- تنشأ الشركة والشركات التابعة بموجب عقد تأسيس ونظام أساسي يحدد فيه المؤسسون رأس المال المصرح به والمكتتب وحقوق الاكتتاب وكيفية ادارة الشركة وأي أمور أخرى، كما يحق للمؤسسين إضافة أي ملاحق إضافية لعقد التأسيس والنظام الأساسي لتنظيم اعمال الشركة والشركات التابعة. ب‌- حق للمؤسسين تضمين عقد التـأسيس والنظام الأساسي للشركة وللشركات التابعة الشروط التي يرونها مناسبة، ويتم الرجوع للاحكام الواردة في قانون الشركات فقط فيما لم يرد تنظيمه في عقد التأسيس والنظام الأساسي. ج- ان مدة الشركة غير محددة. د- تصدر اللجنة موافقتها على إنشاء الشركة والشركات التابعة وكذلك على اي تغييرات او تعديلات تُجرى عليها لاحقا، ويتم اعلام مراقب عام الشركات بتلك التغييرات او التعديلات. هـ- ينظم عقد تأسيس الشركة كيفية نشر الميزانيات العمومية واعتماد مدققي الحسابات وآليات الرقابة المالية والمحاسبية وكيفية زيادة رأس المال وكافة الاجراءات المتعلقة بإدارة الشركة والشركات التابعة. و- يحق للشركة والشركات التابعة ادراج اسهمها في الاسواق المالية داخل المملكة وخارجها، وبالتنسيق مع هيئة الاوراق المالية .

الإحالة

المادة 3 من نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني رقم 170 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5432، ص 6706)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية