التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني رقم 170 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5432، ص 6706
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5432ص 67061 كانون الأول 2016

تكون غايات الشركة والشركات التابعة :- أ- الغايات والمشاريع المذكورة في المادة (4) من القانون. ب- تأسيس وتملك وإدارة شركات تابعة تؤسس لغايات تملك و/أو استثمار و/أو تطوير و/أو إدارة و/أو تشغيل المشاريع المذكورة في المادة (4) من القانون. ج- تملك و/أو استثمار و/أو تطوير و/أو إدارة و/أو تشغيل أي مشاريع أخرى خارج نطاق المشاريع المذكورة في المادة (4) من القانون، وذلك مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (9) من القانون.

الإحالة

المادة 6 من نظام شركات صندوق الاستثمار الأردني رقم 170 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5432، ص 6706)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية