التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات رقم 138 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5875
نُشر
1 تشرين الثاني 2016
المواد
11
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات رقم 138 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5875)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات ساري

رقم 138 لسنة 2016 · 11 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5875، نُشر في 1 تشرين الثاني 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (2)

صادر بمقتضىقانــــون البلديــــات رقم 41 لسنة 2015غير ساري
يحلّ محلّنظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من اخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات رقم 7 لسنة 2015 · صادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (40)غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 11

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون البلديات . البلدية : البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى القانون باستثناء أمانة عمان الكبرى . المجلس : المجلس …

المادة 3

لا يجوز لأي شخص أن يقتني كلبا ضمن حدود المجلس ما لم يكن مرخصا وفي رقبته طوق ومعلق عليه لوحة تعريف معدنية صادرة بشانه وفق أحكام هذا النظام .

المادة 4

على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام يجوز لكل شخص يزور منطقة البلدية زيارة مؤقتة مصطحبا معه كلبا ان يحتفظ بذلك الكلب مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما دون ان يكون ذلك الكلب مرخصا وفقا لأحكام هذا النظام بشرط ان يبقى الكلب مربوطا بإحكام …

المادة 5

أ- يقدم طلب ترخيص الكلب إلى المجلس من صاحب الكلب ويرفق به الوثائق التالية: - 1-البيانات الشخصية لصاحب الكلب. 2 - شهادة صحية للكلب . 3- تعهد خطي من صاحب الكلب بالمحافظة على الصحة والسلامة العامة . ب-1- للرئيس بعد إجراء الفحص اللازم من …

المادة 6

اذا رفض الرئيس إصدار رخصة لأي كلب او اذا سحبت رخصته فيترتب على صاحبه ان يودعه خلال ثلاثة أيام في مكان إيواء الكلاب الذي حدده المجلس لذلك او ان يقوم بإخراجه خلال هذه المدة خارج حدود المجلس .

المادة 7

تستوفي البلدية الرسوم التالية:- أ‌- (20) دينارا رسم ترخيص سنوي. ب- (10) دنانير رسم لوحة التعريف المعدنية لأول مرة أو عند فقدانها.

المادة 8

أ- ينظم في البلدية سجل للكلاب تدون فيه البيانات والمعلومات المتعلقة بكل كلب مرخص . ب- يلتزم صاحب الكلب بتزويد البلدية بما تطلبه من بيانات ومعلومات عن الكلب لغايات تدوينها في السجل .

المادة 9

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص عليها في القانون إضافة الى بدل نفقات إطعام الكلب وإيوائه بمبلغ مقطوع مقداره خمسة دنانير عن كل يوم.

المادة 10

لا يدفع تعويض لأي شخص لقاء أي قرار صدر عن المجلس او أي فعل من موظفي المجلس تم بمقتضى أحكام هذا النظام .

المادة 11

يلغى نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات رقم (7) لسنة 2015على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية