التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات رقم 138 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5430، ص 5875
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58751 تشرين الثاني 2016

أ- يقدم طلب ترخيص الكلب إلى المجلس من صاحب الكلب ويرفق به الوثائق التالية: - 1-البيانات الشخصية لصاحب الكلب. 2 - شهادة صحية للكلب . 3- تعهد خطي من صاحب الكلب بالمحافظة على الصحة والسلامة العامة . ب-1- للرئيس بعد إجراء الفحص اللازم من الطبيب ترخيص الكلب لمدة سنة واحدة. 2- يصدر الرئيس لوحة التعريف المعدنية الخاصة بالكلب بعد استيفاء الرسم المنصوص عليه في هذا النظام . ج- للرئيس إلغاء ترخيص اقتناء الكلب لأي من الأسباب التالية:- 1-إذا كان الكلب شرس الطباع أو يشكل خطرا على السلامة والصحة العامة أو يسبب إزعاجا. 2-إذا أخل صاحب الكلب بالتعهد الذي قدمه عند طلب الترخيص أو بشروطه . 3-اذا كان صاحب الكلب قد أدين أكثر من مرة بسبب مكرهة من جراء اقتنائه الكلب في أحوال كان فيها خطراً على الصحة العامة. د- يجدد ترخيص الكلب خلال (30) يوما من تاريخ انتهاء ترخيصه أو إذا تم بيعه. هـ- لا يرد الرسم المستوفى بمقتضى أحكام المادة (7) من هذا النظام اذا تم سحب الرخصة.

الإحالة

المادة 5 من نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات رقم 138 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5875)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية