الجريدة الرسميةالعدد 5430ص 58751 تشرين الثاني 2016
أ- يقدم طلب ترخيص الكلب إلى المجلس من صاحب الكلب ويرفق به الوثائق التالية: -
1-البيانات الشخصية لصاحب الكلب.
2 - شهادة صحية للكلب .
3- تعهد خطي من صاحب الكلب بالمحافظة على الصحة والسلامة العامة .
ب-1- للرئيس بعد إجراء الفحص اللازم من الطبيب ترخيص الكلب لمدة سنة واحدة.
2- يصدر الرئيس لوحة التعريف المعدنية الخاصة بالكلب بعد استيفاء الرسم المنصوص عليه في هذا النظام .
ج- للرئيس إلغاء ترخيص اقتناء الكلب لأي من الأسباب التالية:-
1-إذا كان الكلب شرس الطباع أو يشكل خطرا على السلامة والصحة العامة أو يسبب إزعاجا.
2-إذا أخل صاحب الكلب بالتعهد الذي قدمه عند طلب الترخيص أو بشروطه .
3-اذا كان صاحب الكلب قد أدين أكثر من مرة بسبب مكرهة من جراء اقتنائه الكلب في أحوال كان فيها خطراً على الصحة العامة.
د- يجدد ترخيص الكلب خلال (30) يوما من تاريخ انتهاء ترخيصه أو إذا تم بيعه.
هـ- لا يرد الرسم المستوفى بمقتضى أحكام المادة (7) من هذا النظام اذا تم سحب الرخصة.