نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات رقم 138 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5430، ص 5875
- نُشر
- 1 تشرين الثاني 2016
- المواد
- 11
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات رقم 138 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5875)
حياة القانون
نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات ساري
رقم 138 لسنة 2016 · 11 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5430، ص 5875، نُشر في 1 تشرين الثاني 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (2)
المواد 11
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون البلديات . البلدية : البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى القانون باستثناء أمانة عمان الكبرى . المجلس : المجلس …
المادة 3
المادة 4
على الرغم مما ورد في المادة (3) من هذا النظام يجوز لكل شخص يزور منطقة البلدية زيارة مؤقتة مصطحبا معه كلبا ان يحتفظ بذلك الكلب مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما دون ان يكون ذلك الكلب مرخصا وفقا لأحكام هذا النظام بشرط ان يبقى الكلب مربوطا بإحكام …
المادة 5
أ- يقدم طلب ترخيص الكلب إلى المجلس من صاحب الكلب ويرفق به الوثائق التالية: - 1-البيانات الشخصية لصاحب الكلب. 2 - شهادة صحية للكلب . 3- تعهد خطي من صاحب الكلب بالمحافظة على الصحة والسلامة العامة . ب-1- للرئيس بعد إجراء الفحص اللازم من …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
يلغى نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات رقم (7) لسنة 2015على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقاً لأحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من أخطارها وترخيصها ضمن حدود البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.