التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم واشغال البلديات / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 70 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5161
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 51611 تشرين الأول 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الشؤون البلدية . الوزير:وزير الشؤون البلدية . المحافظ:المحافظ او متصرف اللواء او مدير القضاء الذي تقع البلدية في منطقته. المديرية :مديرية الشؤون البلدية في المحافظة او اللواء. البلدية:اي بلدية او مجلس الخدمات المشترك باستثناء امانة عمان الكبرى. المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية او مجلس الخدمات المشترك باستثناء مجلس امانة عمان الكبرى. الرئيس:رئيس البلدية أو رئيس لجنة البلدية . لجنة المشتريات: لجنة مشتريات البلدية المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام. لجنة العطاءات: لجنة عطاءات البلدية المشكلة وفقاً لأحكام هذا النظام. اللوازم :الاموال المنقولة اللازمة للبلدية والتامين عليها وصيانتها وكذلك الخدمات التي تحتاج البلدية اليها. الاشغال:انشاء الابنية والطرق والمنشآت الاخرى والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها ، بما في ذلك شراء المواد والتجهيزات والمعدات ومركبات الاشغال والاجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال او اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها واستئجارها ونقلها وتسليمها. الخدمات الفنية:الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للاشغال والمشاريع والاشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم لذلك من اجهزة ومواد لوازم واعمال وبما في ذلك الفحوص المخبرية والميدانية واعمال المساحة واي استشارات فنية او هندسية تتعلق بالاشغال. المتعهد او المقاول: اي شخص طبيعي او معنوي مرخص حسب التشريعات النافذة يتعاقد مع البلدية لتنفيذ أشغالها وتوريد لوازمها. خطة الشراء السنوية: الخطة السنوية التي تعدها البلدية لشراء احتياجاتها المتوقعة من مواد وتوريدات وتنفيذ أشغال وغيرها خلال السنة المالية وبما يتفق مع موازنتها التقديرية للسنة المالية، على ان يتم إرفاقها معالموازنة السنوية للبلدية.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم واشغال البلديات / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 70 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5161)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية