نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوازم واشغال البلديات / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 70 لسنة 2009
- الجريدة الرسمية
- العدد 4989، ص 5161
- نُشر
- 1 تشرين الأول 2009
- المواد
- 75
- آخر تعديل
- 2016
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوازم واشغال البلديات / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 70 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5161)
حياة القانون
نظام اللوازم واشغال البلديات / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات ساري
رقم 70 لسنة 2009 · 75 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5161، نُشر في 1 تشرين الأول 2009
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام اللوازم وأشغال البلديات رقم 4 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2016 نظام معدل لنظام اللوازم وأشغال البلديات رقم 4 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام اللوازم وأشغال البلديات لسنة 2015 رقم 34 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 75
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الشؤون البلدية . الوزير:وزير الشؤون البلدية . المحافظ:المحافظ او متصرف اللواء او مدير القضاء الذي تقع البلدية …
المادة 3
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام المتعلقة باللوازم تصنف البلديات الى الفئات الثلاث التالية:- الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائة ألف نسمة. الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد …
المادة 4
لا تباشر اي عملية لشراء لوازم تزيد قيمتها المقدرة على مائتي دينار في بلديات الفئة الاولى وعلى مائة دينار في بلديات الفئة الثانية والثالثة الا بموجب طلب صادر عن الرئيس يتضمن وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ووحدتها وكميتها ومواصفات كاملة …
المادة 5
المادة 6
أ- يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين او البائعين في جميع عمليات الشراء على ان تراعى جودة اللوازم المراد شراؤها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة والحصول عليها بافضل الاسعار والشروط لمصلحة البلدية. ب- تتم إحالة العطاءات مسببة على الفائزين اذا كان …
المادة 7
أ- على البلدية ان تراعي ما ورد في خطة الشراء السنوية. ب- يحظر تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها ما لم يكن قد ورد ذلك مسبقا في خطة الشراء السنوية للبلدية في اضيق الحدود او كان هنالك حاجة طارئة او عاجلة.
المادة 8
مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا النظام يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين : أ-عن طريق الشراء المباشر وذلك في اي من الحالات التالية: 1-اذا كان شراء اللوازم سيتم من مؤسسات …
المادة 9
أ- يتم شراء اللوازم بقرار من الرئيس وبالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت اللوازم لا تزيد قيمتها على ألف دينار لبلديات الفئة الأولى، وستمائة دينار لبلديات الفئةالثانية وثلاثمائة دينار لبلديات الفئة الثالثة واذا زادت قيمة اللوازم المراد …
المادة 10
المادة 11
تحدد اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها ومواعيد تقديم العروض وطريقة دراستها واحالة العطاءات والضمانات الواجب توفرها في المناقصين وفي عروضهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق في كل دعوة عطاء وتعتبر جزءا من شروطه.
المادة 12
يطرح الرئيس كل عطاء وتكون اثمان نسخ دعوة العطاء حسب التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية وللرئيس توزيع الدعوة مجانا على المناقصين والملحقيات التجارية الاجنبية وعلى الشركات الاجنبية غير المقيمة فيالمملكة التي تطلبها او يرى توجيهها اليها.
المادة 13
أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة المشتريات) من ثلاثة من موظفي البلدية لمدة لا تزيد على سنة واحدة على ان لا تقل فئة أي منهم عن الفئة الثانية ويكون رئيسها من الفئة الأولى واعلاهم في الدرجة. ب-1- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة العطاءات) على النحو …
المادة 14
المادة 15
أ- يُشكل المجلس بموافقة الوزير لجنة مشتريات خاصة لشراء اي لوازم نيابة عن المجلس في الحالات التي يتعذر او يصعب فيها على اللجنة المختصة القيام بعملية الشراء وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي تخول اليها. ب- للوزير بناء على تنسيب أمين عام …
المادة 16
المادة 17
أ- 1- تشكل في البلدية لجنة او اكثر تتألف كل منها من ثلاثة من موظفيها يعينهم المجلس وتناط بها مهمة تسلم اللوازم لعمليات الشراء التي ترد للبلدية من المتعهدين وتزيد قيمتها على مائتي دينار بعد التثبت من مطابقتهاللمواصفات والشروط المقررة في …
المادة 18
المادة 19
أ-يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية: 1-مستندات الادخال. 2-ضبط لجنة الاستلام او (طلب المشتري المحلي). 3-الفاتورة او بوليصة الشحن. ب-تعزز مستندات اخراج اللوازم …
المادة 20
المادة 21
المادة 22
المادة 23
المادة 24
اذا قرر المجلس ان اللوازم اصبحت غير صالحة للاستفادة منها او انها لم تعد كذلك بصورة اقتصادية فتباع من قبل لجنة من ثلاثة اشخاص يعينهم المجلس من بين اعضائه، ولهذه اللجنة بيع اللوازم بالمزايدة العلنية او المزايدة السرية بطريقة الظرف المختوم، …
المادة 25
اذا اقتنع المجلس بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن المحتمل الحصول عليه فيجوز له ان يقرر اتلافها وشطبها من القيود او التبرع بها الى اي جمعية خيرية او اي جهة تعليمية وفقا لاحكام هذا النظام شريطة موافقة …
المادة 26
المادة 27
تباع اللوازم الصالحة التي تزيد على حاجة البلدية بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها الى اي بلدية او الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المجلس من بين اعضائه شريطة صدور قرار من المجلس …
المادة 28
المادة 29
للمجلس ان يهدي اي لوازم تعود للبلدية للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الروابط الثقافية والفنية او اي حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية اجنبية شريطة موافقة الوزير المسبقة على ذلك.
المادة 30
المادة 31
عند اتلاف او بيع لوازم غير صالحة للاستعمال او زائدة عن حاجة البلدية يجب ان تؤيد مستندات الاخراج المنظمة بشانها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف او البيع.
المادة 32
أ- يقدم طلب اتلاف اللوازم غير الصالحة للاستعمال او البيع الى الرئيس. ب- يشكل المجلس لجنة من ثلاثة من اعضائه واثنين من موظفي البلدية من ذوي الاختصاص ويسمي المجلس رئيساً لها من بين اعضائه لمعاينة اللوازم المراد اتلافها وترفع تنسيباتها الى …
المادة 33
المادة 34
أ- للرئيس تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او اي خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك ويجب ان يشار الى ذلك في القيود. ب-عند شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب ان يشار الى اذن الشطب في قيود اللوازم.
المادة 35
الرئيس مسؤول عن الاشراف على لوازم البلدية ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك ما يلي: أ-انشاء وحدة للوازم في البلدية مهمتها حفظ اللوازم وتخزينها …
المادة 36
على امين المستودع او اي موظف عهد اليه استلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي : أ-ان يقدم كفالة عدلية يحدد الرئيس مقدارها على ان يدفع من صندوق البلدية الرسوم المتحققة على اصدار الكفالة. ب-ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم …
المادة 37
أ-يجري الاستلام والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم اي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعها الرئيس المباشر لكل منهما . ب-اذا لم يتمكن امين المستودع السابق لاي سبب كان من تسليم …
المادة 38
لغايات تطبيق أحكام هذا النظام المتعلقة بالاشغال والخدمات الفنية تصنف البلديات الى الفئات الثلاث التالية:- الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائة ألف نسمة. الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات …
المادة 39
تنفذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية باحدى الطرق التالية: أ-التنفيذ المباشر من قبل البلدية وذلك في حال توافر الكوادر المؤهلة والمختصة والآليات والمعدات فيها لتنفيذ هذه الاشغال . ب-طرح عطاء. ج-استدراج العروض. د-التلزيم .
المادة 40
تراعى القواعد التالية عند تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية: أ-توفر المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها او التزام من الوزارة او بنك تنمية المدن والقرى بتوفيرها. ب-تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام …
المادة 41
أ- يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية فيما عدا وسيلة التنفيذ المباشر والحالتين المنصوص عليها في المادتين (47) و (48) من هذا النظام عن طريق طرح عطاءات عامة وفقا لاحكام هذا النظام. ب-تنظم اجراءات عطاءات الاشغال والخدمات الفنية للبلدية …
المادة 42
المادة 43
يطرح الرئيس عطاءات الاشغال والخدمات الفنية ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء حسب التعليمات المعمول بها لدى وزارة الاشغال العامةوالاسكان على انه يجوز للرئيس توزيع هذه الدعوة بالمجان على المتعهدين وعلى الملحقيات التجارية الاجنبية وعلى الشركات …
المادة 44
اذا طرح عطاء ولم يتقدم له ثلاثة متعهدين على الاقل في المرة الاولى ومتعهدان اثنان على الاقل في المرة الثانية ومتعهد واحد على الاقل في المرة الثالثة او لم تكن الاسعار في العروض المقدمة معقولة او كانت العروض مشروطة او غير مكتملة فعلى لجنة …
المادة 45
أ- يتم تنفيذ الاشغال بقرار من الرئيس عن طريق طرح عطاء أو استدراج عروض بناء على تنسيب لجنة فنية مختصة يشكلها لهذه الغاية، اذا كانت قيمة الاشغال لاتزيد على (5000) آلاف دينار لبلديات الفئة الأولى و (3000) آلاف دينار لبلديات الفئة الثانية …
المادة 46
ترسل تنسيبات لجنة العطاءات ولجنة المشتريات الى المجلس خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ فتح العطاء وعلى المجلس اصدار قراره خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه وعلى الجهاتالمختصة بالتصديق اصدار قرارها خلال ثلاثين …
المادة 47
يجوز تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية عن طريق استدراج العروض في أي من الحالات التالية:- أ- إذا تطلبت الأشغال أو الخدمات الفنية خبرات استشارية او فنية متخصصة. ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (48) من هذا النظام، اذا طرح عطاء ولم يتقدم له …
المادة 48
يجوز تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية بالتلزيم في اي من الحالات التالية: أ-وجود حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء او استدراج عروض. ب-لغايات توحيد الاليات والاجهزة او التوفير في اقتناء القطع التبديلية او اذا لم يكن بالامكان شراء هذه …
المادة 49
المادة 50
أ- يراعى عدم اجراء اي تعديل او اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها اثناء التنفيذ وعلى صاحب العمل او الجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ويعتبر ورود النص على اي وثيقة من الوثائق المكونة …
المادة 51
أ- اذا تطلبت ظروف العمل إحداث بنود جديدة لم تكن واردة في اي من وثائق العطاء، فان تحديد اسعار هذه البنود يكون خاضعا لموافقة صاحب العمل. ب-1- اذا اقتضت الحاجة اجراء أي تعديل او اضافة او تغيير في اثناء تنفيذ عطاءات الأشغال او الخدمات الفنية …
المادة 52
أ- للوزير تشكيل لجنة عطاءات خاصة من خمسة اعضاء يسمي احدهم رئيسا لها على ان يتم اختيارهم من اعضاء المجلس وموظفي الوزارة وذلك لمشروع معين اذا اقتضت طبيعته ذلك او تطلبت شروط تمويله اجراءات خاصة لطرح العطاء. ب-تقوم لجنة العطاءات الخاصة قبل …
المادة 53
المادة 54
اذا اراد المجلس ان يعرض شيئا للبيع او ان يعهد الى ملتزمين او متعهدين باستيفاء الرسوم بالنيابة عنه ، يطرح الرئيس ذلك في المزاد العلني او بطريقة العطاء بالظرف المختوم على الوجه التالي: أ-يقوم المجلس بتنظيم واعداد اوراق ووثائق دعوة المزايدة …
المادة 55
أ- يشكل المجلس لكل مزاد لجنة مزايدة من ثلاثة من اعضائه واثنين من كبار موظفي البلدية. ب-1- اذا اراد المجلس استثمار أي من أموال البلدية غير المنقولة فيشكل لجنة مختصة لهذه الغاية من :- أ- ثلاثة من اعضاء المجلس . ب- مدير البلدية . ج- مدير …
المادة 56
على الراغب في المزايدة ان يحضر في الوقت المعين امام لجنة المزايدة ليشترك في المزاد بالصورة المعلن عنها من قبل الرئيس وعلى كل مشترك ان يدفع تامينا قدره (10%) من القيمة الاجماليةللبدل المقدم من قبله وذلك اما نقدا او بكفالة بنكية تقبلها …
المادة 57
عند الانتهاء من اجراءات المزايدة يقرر المجلس احالة المال او الالتزام أو الاستثمار موضوع المزايدة على المشترك الذي قدم البدل الاكثر وذلك بعد النظر في توصية اللجنة المختصةعلى ان يقترن ذلك بموافقة الوزير او من يفوضه بذلك .
المادة 58
المادة 59
يجوز للجنة المزايدة بموافقة المجلس مفاوضة الراغبين في الشراء او الالتزام أو الاستثمار واحالة المال او الالتزام عليهم وذلك في حالة طرح المختصة لمرتين على الاقل ولم يتقدم عدد مناسب من المزايدين او لم تكن الاسعار المعروضة معقولة.
المادة 60
اذا استنكف الذي تقرر احالة المال او الالتزام أو الاستثمار عليه عن تادية بدل المزاد او عن قبول الاحالة التي رست عليه يعرض المال او الالتزام أو الاستثمار على المتقدم الذي يليه سعرا بالبدل الذي قدمه حتى اذا ما وافق على ذلك تقوم البلدية بتضمين …
المادة 61
المادة 62
المادة 63
المادة 64
المادة 65
يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة والمفقودة والمباعة على النحو التالي: أ-ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها يقيد في حساب المصروفات المستردة والفصل والمادة التي …
المادة 66
المادة 67
المادة 68
أ-يتعين على لجان العطاءات والمشتريات او المزايدات تدوين محضر لكل جلسة من جلساتها وتنظيم تقرير تنسيباتها يوقعه رئيسها واعضاؤها ويحفظ نسخة منها في الملف الخاص بالعطاء وعلى العضو المخالف ان يقدم بيانا باسباب مخالفته موقعا من قبله ليرفق …
المادة 69
المادة 70
أ- اذا اقدم اي متعهد او مقاول على ارتكاب اي مخالفة للتشريعات المعمول بها او لم يلتزم بشروط ومواصفات العطاء والاتفاقية المبرمة بين الفريقين فللوزير بتنسيب من لجنة مختصة يشكلها بناء على طلب المجلسحرمانه من المشاركة في عطاءات البلدية للمدة …
المادة 71
على جميع البلديات التي تقوم باحالة عطاءات الاشغال والخدمات الفنية بموجب هذا النظام ان تزود الوزارة خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ احالة العطاء بنسخة من الاتفاقية والشروط والاسعار وقرار لجنة العطاءات وقرار المجلس وقيمة الاحالة .
المادة 72
على كل بلدية تتابع تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية ان تزود الوزارة بعد انجاز المشاريع للاشغال والخدمات الفنية بالمعلومات النهائية عن المشروع تبين القيمة النهائية للعمل ومدة التقيد والاوامر التغييرية والاعمال الاضافية والتمديدات والغرامات واي …
المادة 73
المادة 74
المادة 75
اسأل مساعدك عن نظام اللوازم واشغال البلديات / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.