التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوازم واشغال البلديات / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 70 لسنة 2009

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5161
نُشر
1 تشرين الأول 2009
المواد
75
آخر تعديل
2016
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوازم واشغال البلديات / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 70 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5161)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام اللوازم واشغال البلديات / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات ساري

رقم 70 لسنة 2009 · 75 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5161، نُشر في 1 تشرين الأول 2009

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2009 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
200920152020اليوم
2016
2016بعد 7 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام اللوازم وأشغال البلديات رقم 4 لسنة 2016 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2016 نظام معدل لنظام اللوازم وأشغال البلديات رقم 4 لسنة 2016لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2015 نظام معدل لنظام اللوازم وأشغال البلديات لسنة 2015 رقم 34 لسنة 2015لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام اللوازم واشغال البلديات والمجالس القروية رقم 55 لسنة 1989 · صادر بمقتضى المادة 59غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 75

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام اللوازم واشغال البلديات لسنة 2009) و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الشؤون البلدية . الوزير:وزير الشؤون البلدية . المحافظ:المحافظ او متصرف اللواء او مدير القضاء الذي تقع البلدية …

المادة 3

لغايات تطبيق أحكام هذا النظام المتعلقة باللوازم تصنف البلديات الى الفئات الثلاث التالية:- الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائة ألف نسمة. الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات التي يزيد عدد …

المادة 4

لا تباشر اي عملية لشراء لوازم تزيد قيمتها المقدرة على مائتي دينار في بلديات الفئة الاولى وعلى مائة دينار في بلديات الفئة الثانية والثالثة الا بموجب طلب صادر عن الرئيس يتضمن وصفا وافيا للوازم المطلوب شراؤها ووحدتها وكميتها ومواصفات كاملة …

المادة 5

يقدم طلب شراء اللوازم الى الجهة المختصة قبل مدة تكفي لاتمام عملية الشراء والتوريد ولا ينظر في اي طلب يعطى صفة الاستعجال الا اذا كانت هذه الصفة ناشئة عن حاجة طارئة يصعب توقعها او التنبؤ بها.

المادة 6

أ- يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين او البائعين في جميع عمليات الشراء على ان تراعى جودة اللوازم المراد شراؤها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة والحصول عليها بافضل الاسعار والشروط لمصلحة البلدية. ب- تتم إحالة العطاءات مسببة على الفائزين اذا كان …

المادة 7

أ- على البلدية ان تراعي ما ورد في خطة الشراء السنوية. ب- يحظر تجزئة اللوازم المتشابهة المراد شراؤها ما لم يكن قد ورد ذلك مسبقا في خطة الشراء السنوية للبلدية في اضيق الحدود او كان هنالك حاجة طارئة او عاجلة.

المادة 8

مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا النظام يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين : أ-عن طريق الشراء المباشر وذلك في اي من الحالات التالية: 1-اذا كان شراء اللوازم سيتم من مؤسسات …

المادة 9

أ- يتم شراء اللوازم بقرار من الرئيس وبالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت اللوازم لا تزيد قيمتها على ألف دينار لبلديات الفئة الأولى، وستمائة دينار لبلديات الفئةالثانية وثلاثمائة دينار لبلديات الفئة الثالثة واذا زادت قيمة اللوازم المراد …

المادة 10

باستثناء الحالات المنصوص عليها في المادتين (8) و(9) من هذا النظام تتولى لجنة عطاءات البلدية شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء وفقا للاحكام والاجراءات المنصوص عليها في هذا النظام.

المادة 11

تحدد اجراءات العطاءات وشروط الاشتراك فيها ومواعيد تقديم العروض وطريقة دراستها واحالة العطاءات والضمانات الواجب توفرها في المناقصين وفي عروضهم بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية وترفق في كل دعوة عطاء وتعتبر جزءا من شروطه.

المادة 12

يطرح الرئيس كل عطاء وتكون اثمان نسخ دعوة العطاء حسب التعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية وللرئيس توزيع الدعوة مجانا على المناقصين والملحقيات التجارية الاجنبية وعلى الشركات الاجنبية غير المقيمة فيالمملكة التي تطلبها او يرى توجيهها اليها.

المادة 13

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة المشتريات) من ثلاثة من موظفي البلدية لمدة لا تزيد على سنة واحدة على ان لا تقل فئة أي منهم عن الفئة الثانية ويكون رئيسها من الفئة الأولى واعلاهم في الدرجة. ب-1- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة العطاءات) على النحو …

المادة 14

للجنة عطاءات البلدية الاستعانة بالخبراء والفنيين للافادة من خبراتهم في اي موضوع مطروح عليها دون ان يكون لاي منهم حق التصويت على قراراتها.

المادة 15

أ- يُشكل المجلس بموافقة الوزير لجنة مشتريات خاصة لشراء اي لوازم نيابة عن المجلس في الحالات التي يتعذر او يصعب فيها على اللجنة المختصة القيام بعملية الشراء وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي تخول اليها. ب- للوزير بناء على تنسيب أمين عام …

المادة 16

يتولى الرئيس او نائبه في حال غيابه التوقيع على اتفاقيات توريد اللوازم مع المتعهدين نيابة عن البلدية تنفيذا للقرارات الصادرة عن المجلس بعد موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بتصديق قرار الاحالة.

المادة 17

أ- 1- تشكل في البلدية لجنة او اكثر تتألف كل منها من ثلاثة من موظفيها يعينهم المجلس وتناط بها مهمة تسلم اللوازم لعمليات الشراء التي ترد للبلدية من المتعهدين وتزيد قيمتها على مائتي دينار بعد التثبت من مطابقتهاللمواصفات والشروط المقررة في …

المادة 18

يجري استلام مواد المساعدات والهبات المقدمة للبلدية بمطابقتها على كشف الشحن او اي وثيقة اخرى تبين مواصفات تلك المواد وكميتها ويجري ادخالها في القيود وفق الاصول المتبعة في ادخال اللوازم المشتراة.

المادة 19

أ-يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية: 1-مستندات الادخال. 2-ضبط لجنة الاستلام او (طلب المشتري المحلي). 3-الفاتورة او بوليصة الشحن. ب-تعزز مستندات اخراج اللوازم …

المادة 20

تقيد اللوازم الزائدة على ارصدة السجل او القطع او الاجزاء المستخرجة من لوازم جرى شطبها عهدة في قيود اللوازم حسب الاصول.

المادة 21

تمسك كل بلدية القيود والسجلات والبطاقات اللازمة وتنظمها وفق احدث الاساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.

المادة 22

تصرف اللوازم بموجب (طلب صرف لوازم) على الانموذج المعد لهذه الغاية موقعا من الرئيس.

المادة 23

يتم اخراج اللوازم بموجب مستند اخراج معززا بنسخة طلب صرف لوازم ويوقع مستند الاخراج من مستلم اللوازم.

المادة 24

اذا قرر المجلس ان اللوازم اصبحت غير صالحة للاستفادة منها او انها لم تعد كذلك بصورة اقتصادية فتباع من قبل لجنة من ثلاثة اشخاص يعينهم المجلس من بين اعضائه، ولهذه اللجنة بيع اللوازم بالمزايدة العلنية او المزايدة السرية بطريقة الظرف المختوم، …

المادة 25

اذا اقتنع المجلس بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة للبيع او ان نفقات بيعها تتجاوز الثمن المحتمل الحصول عليه فيجوز له ان يقرر اتلافها وشطبها من القيود او التبرع بها الى اي جمعية خيرية او اي جهة تعليمية وفقا لاحكام هذا النظام شريطة موافقة …

المادة 26

يعلن عن اللوازم المراد بيعها في صحيفة محلية يومية او اكثر في احدى الصحيفتين اليوميتين المحليتين الأكثر انتشارا وفقا للتصنيف المعتمد من دائرةاللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الاول من كل سنة .

المادة 27

تباع اللوازم الصالحة التي تزيد على حاجة البلدية بعد استنفاذ جميع الطرق للاستفادة منها الى اي بلدية او الى الاشخاص او الشركات او المؤسسات الاهلية بالسعر العادل الذي تقدره لجنة ثلاثية يشكلها المجلس من بين اعضائه شريطة صدور قرار من المجلس …

المادة 28

لا يجوز تسليم اللوازم المباعة لغير الدوائر الحكومية او البلديات الا بعد دفع ثمنها من المشتري وعلى امين المستودع المختص تعزيز مستند الاخراج برقم وتاريخ وقيمة ايصال قبض الثمن.

المادة 29

للمجلس ان يهدي اي لوازم تعود للبلدية للمؤسسات الرسمية العامة او الاهلية او الجمعيات الخيرية او النوادي الرياضية او الروابط الثقافية والفنية او اي حكومة او مؤسسة اقليمية او دولية اجنبية شريطة موافقة الوزير المسبقة على ذلك.

المادة 30

للمجلس بناء على تنسيب الرئيس ان يعير او يؤجر اي لوازم فائضة عن حاجة البلدية الى اي بلدية او اي دائرة حكومية بحاجة اليها على ان يسجل هذا الاجراء في قيود اللوازم.

المادة 31

عند اتلاف او بيع لوازم غير صالحة للاستعمال او زائدة عن حاجة البلدية يجب ان تؤيد مستندات الاخراج المنظمة بشانها بشهادة تتضمن انها اتلفت او بنسخة من قائمة البيع وان يشار في المستندات المذكورة الى الاذن المعطى بالاتلاف او البيع.

المادة 32

أ- يقدم طلب اتلاف اللوازم غير الصالحة للاستعمال او البيع الى الرئيس. ب- يشكل المجلس لجنة من ثلاثة من اعضائه واثنين من موظفي البلدية من ذوي الاختصاص ويسمي المجلس رئيساً لها من بين اعضائه لمعاينة اللوازم المراد اتلافها وترفع تنسيباتها الى …

المادة 33

للمجلس بناء على تنسيب لجنة يشكلها لهذه الغاية شطب اي خسارة تقع في اللوازم بموافقة الوزير شريطة ان لا يكون هناك اهمال او اختلاس.

المادة 34

أ- للرئيس تحصيل قيمة اللوازم المفقودة او الناقصة او اي خسارة وقعت فيها من الموظف او الموظفين المتسببين في ذلك ويجب ان يشار الى ذلك في القيود. ب-عند شطب اللوازم المفقودة او الناقصة او غير الصالحة فيجب ان يشار الى اذن الشطب في قيود اللوازم.

المادة 35

الرئيس مسؤول عن الاشراف على لوازم البلدية ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك ما يلي: أ-انشاء وحدة للوازم في البلدية مهمتها حفظ اللوازم وتخزينها …

المادة 36

على امين المستودع او اي موظف عهد اليه استلام لوازم وفق احكام هذا النظام ان يتقيد بما يلي : أ-ان يقدم كفالة عدلية يحدد الرئيس مقدارها على ان يدفع من صندوق البلدية الرسوم المتحققة على اصدار الكفالة. ب-ان يقدم تقارير دورية عن حالة اللوازم …

المادة 37

أ-يجري الاستلام والتسلم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم اي لوازم بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق على توقيعها الرئيس المباشر لكل منهما . ب-اذا لم يتمكن امين المستودع السابق لاي سبب كان من تسليم …

المادة 38

لغايات تطبيق أحكام هذا النظام المتعلقة بالاشغال والخدمات الفنية تصنف البلديات الى الفئات الثلاث التالية:- الفئة الأولى: بلديات مراكز المحافظات وأي بلدية أخرى يزيد عدد سكانها على مائة ألف نسمة. الفئة الثانية: بلديات مراكز الألوية والبلديات …

المادة 39

تنفذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية باحدى الطرق التالية: أ-التنفيذ المباشر من قبل البلدية وذلك في حال توافر الكوادر المؤهلة والمختصة والآليات والمعدات فيها لتنفيذ هذه الاشغال . ب-طرح عطاء. ج-استدراج العروض. د-التلزيم .

المادة 40

تراعى القواعد التالية عند تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية: أ-توفر المخصصات المالية اللازمة لتنفيذها او التزام من الوزارة او بنك تنمية المدن والقرى بتوفيرها. ب-تطبيق مبدأ المنافسة واعطاء فرص متكافئة للجهات القادرة المؤهلة للقيام …

المادة 41

أ- يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية فيما عدا وسيلة التنفيذ المباشر والحالتين المنصوص عليها في المادتين (47) و (48) من هذا النظام عن طريق طرح عطاءات عامة وفقا لاحكام هذا النظام. ب-تنظم اجراءات عطاءات الاشغال والخدمات الفنية للبلدية …

المادة 42

تختص لجنة عطاءات البلدية المنصوص عليها في المادة (13) من هذا النظام بالنظر في عطاءات الاشغال والخدمات الفنية للبلدية وفقا للاحكام الواردة فيه.

المادة 43

يطرح الرئيس عطاءات الاشغال والخدمات الفنية ويحدد ثمنا لدعوة كل عطاء حسب التعليمات المعمول بها لدى وزارة الاشغال العامةوالاسكان على انه يجوز للرئيس توزيع هذه الدعوة بالمجان على المتعهدين وعلى الملحقيات التجارية الاجنبية وعلى الشركات …

المادة 44

اذا طرح عطاء ولم يتقدم له ثلاثة متعهدين على الاقل في المرة الاولى ومتعهدان اثنان على الاقل في المرة الثانية ومتعهد واحد على الاقل في المرة الثالثة او لم تكن الاسعار في العروض المقدمة معقولة او كانت العروض مشروطة او غير مكتملة فعلى لجنة …

المادة 45

أ- يتم تنفيذ الاشغال بقرار من الرئيس عن طريق طرح عطاء أو استدراج عروض بناء على تنسيب لجنة فنية مختصة يشكلها لهذه الغاية، اذا كانت قيمة الاشغال لاتزيد على (5000) آلاف دينار لبلديات الفئة الأولى و (3000) آلاف دينار لبلديات الفئة الثانية …

المادة 46

ترسل تنسيبات لجنة العطاءات ولجنة المشتريات الى المجلس خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ فتح العطاء وعلى المجلس اصدار قراره خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه وعلى الجهاتالمختصة بالتصديق اصدار قرارها خلال ثلاثين …

المادة 47

يجوز تنفيذ الأشغال أو تقديم الخدمات الفنية عن طريق استدراج العروض في أي من الحالات التالية:- أ- إذا تطلبت الأشغال أو الخدمات الفنية خبرات استشارية او فنية متخصصة. ب- مع مراعاة ما ورد في المادة (48) من هذا النظام، اذا طرح عطاء ولم يتقدم له …

المادة 48

يجوز تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية بالتلزيم في اي من الحالات التالية: أ-وجود حالة طارئة او ضرورة عاجلة لا تسمح بطرح عطاء او استدراج عروض. ب-لغايات توحيد الاليات والاجهزة او التوفير في اقتناء القطع التبديلية او اذا لم يكن بالامكان شراء هذه …

المادة 49

يتم تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية عن طريق استدراج العروض او التلزيم في الحالات الواردة في المادتين (47) و(48) من هذا النظام وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام.

المادة 50

أ- يراعى عدم اجراء اي تعديل او اضافة او تغيير في شكل الاشغال او نوعيتها او كمياتها اثناء التنفيذ وعلى صاحب العمل او الجهة المشرفة التقيد بتنفيذ العمل وفقا لمخططات ومواصفات وشروط العطاء ويعتبر ورود النص على اي وثيقة من الوثائق المكونة …

المادة 51

أ- اذا تطلبت ظروف العمل إحداث بنود جديدة لم تكن واردة في اي من وثائق العطاء، فان تحديد اسعار هذه البنود يكون خاضعا لموافقة صاحب العمل. ب-1- اذا اقتضت الحاجة اجراء أي تعديل او اضافة او تغيير في اثناء تنفيذ عطاءات الأشغال او الخدمات الفنية …

المادة 52

أ- للوزير تشكيل لجنة عطاءات خاصة من خمسة اعضاء يسمي احدهم رئيسا لها على ان يتم اختيارهم من اعضاء المجلس وموظفي الوزارة وذلك لمشروع معين اذا اقتضت طبيعته ذلك او تطلبت شروط تمويله اجراءات خاصة لطرح العطاء. ب-تقوم لجنة العطاءات الخاصة قبل …

المادة 53

يتولى الرئيس او نائبه في حال غيابه توقيع اتفاقيات تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية للبلدية تنفيذا لقرارات المجلس بعد موافقة الجهة صاحبة الصلاحية بتصديق قرار الاحالة.

المادة 54

اذا اراد المجلس ان يعرض شيئا للبيع او ان يعهد الى ملتزمين او متعهدين باستيفاء الرسوم بالنيابة عنه ، يطرح الرئيس ذلك في المزاد العلني او بطريقة العطاء بالظرف المختوم على الوجه التالي: أ-يقوم المجلس بتنظيم واعداد اوراق ووثائق دعوة المزايدة …

المادة 55

أ- يشكل المجلس لكل مزاد لجنة مزايدة من ثلاثة من اعضائه واثنين من كبار موظفي البلدية. ب-1- اذا اراد المجلس استثمار أي من أموال البلدية غير المنقولة فيشكل لجنة مختصة لهذه الغاية من :- أ- ثلاثة من اعضاء المجلس . ب- مدير البلدية . ج- مدير …

المادة 56

على الراغب في المزايدة ان يحضر في الوقت المعين امام لجنة المزايدة ليشترك في المزاد بالصورة المعلن عنها من قبل الرئيس وعلى كل مشترك ان يدفع تامينا قدره (10%) من القيمة الاجماليةللبدل المقدم من قبله وذلك اما نقدا او بكفالة بنكية تقبلها …

المادة 57

عند الانتهاء من اجراءات المزايدة يقرر المجلس احالة المال او الالتزام أو الاستثمار موضوع المزايدة على المشترك الذي قدم البدل الاكثر وذلك بعد النظر في توصية اللجنة المختصةعلى ان يقترن ذلك بموافقة الوزير او من يفوضه بذلك .

المادة 58

للمجلس ان يقرر اجراء مزايدة جديدة اذا ظهر له ان البدلات المقدمة للاشياء المعروضة للبيع او الالتزام او الاستثمار تنقص نقصا كبيرا عن القيمة الرائجة او الحقيقية لها.

المادة 59

يجوز للجنة المزايدة بموافقة المجلس مفاوضة الراغبين في الشراء او الالتزام أو الاستثمار واحالة المال او الالتزام عليهم وذلك في حالة طرح المختصة لمرتين على الاقل ولم يتقدم عدد مناسب من المزايدين او لم تكن الاسعار المعروضة معقولة.

المادة 60

اذا استنكف الذي تقرر احالة المال او الالتزام أو الاستثمار عليه عن تادية بدل المزاد او عن قبول الاحالة التي رست عليه يعرض المال او الالتزام أو الاستثمار على المتقدم الذي يليه سعرا بالبدل الذي قدمه حتى اذا ما وافق على ذلك تقوم البلدية بتضمين …

المادة 61

يقوم الرئيس او نائبه في حال غيابه بتوقيع العقود التي تم اقرارها بشان المزايدات وذلك وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في المادة (45) من هذا النظام.

المادة 62

يكون امين سر لجان العطاءات المشكلة بمقتضى هذا النظام مسؤولا عن اجراءات طرح العطاءات وتدقيق العروض المقدمة وتسجيل قرارات تلك اللجان وحفظها ومتابعة تنفيذها.

المادة 63

يحظر الحك والمسح والشطب في القيود او الطلبات او المستندات ويجري التصحيح اللازم بالحبر الاحمر ويوقع عليه من قبل الموظف الذي اجرى التصحيح.

المادة 64

اذا نشات اي حالة لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام او نشأ اي خلاف في تطبيقه فيرفع الامر الى الوزير ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشان تلك الحالة او ذلك الخلاف ويكون قراره نهائياً .

المادة 65

يجري قيد ما يحصل من قيمة اللوازم الناقصة والمفقودة والمباعة على النحو التالي: أ-ما يحصل من تلك القيمة خلال السنة المالية التي تم صرف ثمن اللوازم الناقصة او المفقودة او المباعة من حسابها يقيد في حساب المصروفات المستردة والفصل والمادة التي …

المادة 66

تميز جميع لوازم البلدية بوسم خاص وفقا للتعليمات التي يصدرها الرئيس كلما كان ذلك ممكنا .

المادة 67

للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام، بما في ذلك النماذج والسجلات والقيود الخاصة بتنظيم وادارة شؤون اللوازم ومقدار مكافآت اعضاء اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا النظام .

المادة 68

أ-يتعين على لجان العطاءات والمشتريات او المزايدات تدوين محضر لكل جلسة من جلساتها وتنظيم تقرير تنسيباتها يوقعه رئيسها واعضاؤها ويحفظ نسخة منها في الملف الخاص بالعطاء وعلى العضو المخالف ان يقدم بيانا باسباب مخالفته موقعا من قبله ليرفق …

المادة 69

تعتمد جداول تصنيف المتعهدين الصادرة عن وزير الاشغال العامة والاسكان لغايات تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية.

المادة 70

أ- اذا اقدم اي متعهد او مقاول على ارتكاب اي مخالفة للتشريعات المعمول بها او لم يلتزم بشروط ومواصفات العطاء والاتفاقية المبرمة بين الفريقين فللوزير بتنسيب من لجنة مختصة يشكلها بناء على طلب المجلسحرمانه من المشاركة في عطاءات البلدية للمدة …

المادة 71

على جميع البلديات التي تقوم باحالة عطاءات الاشغال والخدمات الفنية بموجب هذا النظام ان تزود الوزارة خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ احالة العطاء بنسخة من الاتفاقية والشروط والاسعار وقرار لجنة العطاءات وقرار المجلس وقيمة الاحالة .

المادة 72

على كل بلدية تتابع تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية ان تزود الوزارة بعد انجاز المشاريع للاشغال والخدمات الفنية بالمعلومات النهائية عن المشروع تبين القيمة النهائية للعمل ومدة التقيد والاوامر التغييرية والاعمال الاضافية والتمديدات والغرامات واي …

المادة 73

على اي بلدية عند تنفيذ الاشغال والخدمات الفنية الخاصة بها اعتماد الشروط العامة الموحدة للعطاءات شريطة ان ينص على اي تعديلات او شروط اضافية في الشروط الخاصة للمقاولة.

المادة 74

يعاقب اي موظف يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام موظفي البلديات المعمول به.

المادة 75

يلغى نظام اللوازم و اشغال البلديات و المجالس القروية رقم (55) لسنة 1989.

اسأل مساعدك عن نظام اللوازم واشغال البلديات / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية