الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 51611 تشرين الأول 2009
أ- يتم تنفيذ الاشغال بقرار من الرئيس عن طريق طرح عطاء أو استدراج عروض بناء على تنسيب لجنة فنية مختصة يشكلها لهذه الغاية،
اذا كانت قيمة الاشغال لاتزيد على (5000) آلاف دينار لبلديات الفئة الأولى و (3000) آلاف دينار لبلديات الفئة الثانية و(2000) دينار لبلديات الفئة الثالثة،
واذا زادت قيمة الاشغال على ذلك فيتمتنفيذها وفقا للصلاحيات المبينة في الجداول ادناه وعلى النحو التالي:-
1- طرح عطاء:-
فئة البلدية
بتنسيب من لجنة المشتريات وقرار منالمجلس
بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالمجلس
بتنسيب من لجنة العطاءات
وقرار من المجلس وبمصادقة الوزير أو منيفوضه بذلك
الأولى
اكثر من 5000 دينار واقل من 15000دينار
اكثر من 15000 دينار واقل من100000 دينار
اكثر من 100000 دينار
الثانية
اكثر من 3000 دينار واقل من 10000دينار
اكثر من 10000 دينار واقل من 75000دينار
اكثر من 75000 دينار
الثالثة
اكثر من 2000 دينار واقل من 5000دينار
اكثر من 5000 دينار واقل من 50000دينار
اكثر من 50000 دينار
2- استدراج العروض :-
فئة البلدية
بتنسيب من لجنة المشتريات وقرار منالمجلس
بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالمجلس
بتنسيب من لجنة العطاءات
وقرار من المجلس وبمصادقة الوزير أو منيفوضه بذلك
الأولى
اكثر من 5000 دينار واقل من 10000دينار
اكثر من 10000 دينار واقل من30000دينار
اكثر من 30000 دينار
الثانية
اكثر من 3000 دينار واقل من 7500دينار
اكثر من 7500 دينار واقل من 20000دينار
اكثر من 20000 دينار
الثالثة
اكثر من 2000 دينار واقل من 5000دينار
اكثر من 5000 دينار واقل من 10000دينار
اكثر من 10000 دينار
3- التلزيم :-
فئة البلدية
بقرار منالرئيس
بتنسيب من لجنة المشتريات
وقرار من الرئيس
بتنسيب من لجنة المشتريات
وقرار من المجلس
بتنسيب من لجنة العطاءات
وقرار من المجلس
بتنسيب من لجنة العطاءات
وقرار من المجلس
وبمصادقة الوزير
أو من يفوضه بذلك
الأولى
اقل من1000 دينار
اكثر من 1000 دينار واقلمن 5000 دينار
اكثر من 5000 دينار واقل من15000 دينار
اكثر من 15000 دينار واقلمن 30000 دينار
اكثر من 30000 دينار
الثانية
اقل من600 دينار
اكثر من 600 دينار واقل من3000 دينار
اكثر من 3000 دينار واقل من10000 دينار
اكثر من 10000 دينار واقلمن 20000 دينار
اكثر من 20000 دينار
الثالثة
اقل من300 دينار
اكثر من 300 دينار واقل من2000 دينار
اكثر من 2000 دينار واقل من5000 دينار
اكثر من 5000 دينار واقل من10000 دينار
اكثر من 10000 دينار
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تباشر أي عملية لشراء الآليات أو المركبات إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المسبقة وموافقتهاللاحقة على الإحالة.
ج-1- لا يجوز ان يتم شراء أي خدمات فنية إلا بتنسيب من لجنة العطاءات للجهة المختصة.
2- يتم شراء الخدمات الفنية وفقا للصلاحيات المبينة في الجداول ادناه وعلى النحو التالي:-
أ- بطرح عطاء:-
فئة البلدية
بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالرئيس
بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالمجلس
بتنسيب من لجنة العطاءات
وقرار من المجلس وبمصادقة الوزير أو منيفوضه بذلك
الأولى
اقل من 1000 دينار
اكثر من 1000 دينار دينار ولا تزيد على100000 دينار
اكثر من 100000 دينار
الثانية
اقل من 600 دينار
اكثر من 600 دينار ولا تزيد على 75000دينار
اكثر من 75000 دينار
الثالثة
اقل من 300 دينار
اكثر من 300 دينار ولا تزيد على 50000 دينار
اكثر من 50000 دينار
ب- باستدراج العروض :
فئة البلدية
بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالرئيس
بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالمجلس
بتنسيب من لجنة العطاءات
وقرار من المجلس وبمصادقة الوزير أو منيفوضه بذلك
الأولى
اقل من 1000 دينار
اكثر من 1000 دينار واقل من 30000دينار
اكثر من 30000 دينار
الثانية
اقل من 600 دينار
اكثر من 600 دينار واقل من 20000 دينار
اكثر من 20000 دينار
الثالثة
اقل من 300 دينار
اكثر من 300 دينار واقل من 10000دينار
اكثر من 10000 دينار
ج- بالتلزيم:-
فئة البلدية
بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالرئيس
بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالمجلس
بتنسيب من لجنة العطاءات
وقرار من المجلس وبمصادقة الوزير أو منيفوضه بذلك
الأولى
اقل من 1000 دينار
اكثر من 1000 دينار واقل من 20000دينار
اكثر من 20000 دينار
الثانية
اقل من 600 دينار
اكثر من 600 دينار واقل من 15000 دينار
اكثر من 15000 دينار
الثالثة
اقل من 300 دينار
اكثر من 300 دينار واقل من 10000دينار
اكثر من 10000 دينار