الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 51611 تشرين الأول 2009
أ- يطبق مبدأ المنافسة بين المناقصين او البائعين في جميع عمليات الشراء على ان تراعى جودة اللوازم المراد
شراؤها ومطابقتها للمواصفات المطلوبة والحصول عليها بافضل الاسعار والشروط لمصلحة البلدية.
ب- تتم إحالة العطاءات مسببة على الفائزين اذا كان ارخص العروض يحقق الجودة المحددة في اللوازم المطلوبة ومطابقا للمواصفات والشروط في دعوة العطاء،
اما اذا كانت هنالك عروض مخالفة وعروض أخرى مطابقةفتستبعد العروض المخالفة، وتتم الإحالة على ارخص العروض المطابقة،
اما اذا كان هنالك تفاوت قليل في الجودة بين عرضين أو أكثر يقابله تفاوت معادل في السعر بين هذه العروض فيجوز اختيار الأنسب.