الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 51611 تشرين الأول 2009
أ-يتعين على لجان العطاءات والمشتريات او المزايدات تدوين محضر لكل جلسة من جلساتها وتنظيم تقرير
تنسيباتها يوقعه رئيسها واعضاؤها ويحفظ نسخة منها في الملف الخاص بالعطاء وعلى العضو المخالف ان يقدم بيانا
باسباب مخالفته موقعا من قبله ليرفق بالتنسيبات النهائية للجنة.
ب-يشارك مندوب عن ديوان المحاسبة في اجتماعات لجان العطاءات والمزايدات والاتلاف المنصوص عليها في هذا النظام دون ان
يكون له حق التصويت ولا يترتب على عدم حضوره تاثير على النصاب القانوني لاجتماعات اللجان.
ج-للمرجع المختص بتعيين اي من اعضاء لجان العطاءات والمشتريات والمزايدات المنصوص عليها في هذا النظام ان يستبدل عضوا بغيره .