التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اللوازم واشغال البلديات / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 70 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5161
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 51611 تشرين الأول 2009

مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا النظام يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء على انه يجوز للجهة المختصة شراء اللوازم باحدى الطريقتين التاليتين : أ-عن طريق الشراء المباشر وذلك في اي من الحالات التالية: 1-اذا كان شراء اللوازم سيتم من مؤسسات رسمية او بلدية . 2-اذا كانت اسعار اللوازم محددة من قبل السلطات الرسمية المختصة. 3-اذا كان من غير الممكن شراء اللوازم الا من مصدر واحد فقط. 4-اذا وجد نص قانوني او اتفاقية دولية توجب شراء اللوازم مباشرة. 5- وجود حالة طارئة لا تسمح بطرح عطاء او استدراج عروض. ب- عن طريق استدراج العروض وذلك في اي من الحالات التالية: 1-شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة عامة طارئة. 2-وجود ضرورة عاجلة لا تسمح باجراءات طرح عطاء. 3-شراء خدمات مهنية او فكرية او ثقافية ذات طبيعة خاصة. 4-شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة. 5-اذا كانت قيمة اللوازم لا تتجاوز (10000) عشرة آلاف دينار. 6-اذا طرح عطاء مرتين على الاقل ولم يقدم له عدد مناسب من العروض او اذا كانت الاسعار فيها غير معقولة او لم يكن بالامكان الحصول على كمية اللوازم المراد شراؤها بكاملها عن طريق العطاء. 7-شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او تصليح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم الخدمات معلوما عند الشراء. 8-بهدف توحيد الصنف او التقليل من التنويع او لغرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية.

الإحالة

المادة 8 من نظام اللوازم واشغال البلديات / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 70 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5161)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية