الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 51611 تشرين الأول 2009
أ- يتم شراء اللوازم بقرار من الرئيس وبالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت اللوازم لا تزيد قيمتها على ألف دينار لبلديات الفئة الأولى،
وستمائة دينار لبلديات الفئةالثانية وثلاثمائة دينار لبلديات الفئة الثالثة واذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها لأي فئة
من فئات البلديات على ذلك فيتم شراؤها وفقا للصلاحيات المبينة فيالجدول ادناه وعلى النحو التالي:-
1- عن طريق طرح العطاء:-
فئة البلدية
بتنسيب من لجنة المشتريات وقرار منالمجلس
بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالمجلس
بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار من المجلس وبمصادقة الوزير أو منيفوضه بذلك
الأولى
اكثر من 1000 دينار واقل من 10000دينار
اكثر من 10000 دينار واقل من 20000دينار
اكثر من 20000 دينار
الثانية
اكثر من 600 دينار واقل من 7500 دينار
اكثر من 7500 دينار واقل من 15000دينار
اكثر من 15000 دينار
الثالثة
أكثر من 300 دينار وأقل من 5000 دينار
اكثر من 5000 دينار واقل من 10000دينار
اكثر من 10000 دينار
2- عن طريق استدراج العروض:-
فئة البلدية
بتنسيب من لجنة المشتريات وقرار منالمجلس
بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالمجلس
بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار من المجلس وبمصادقة الوزير أو منيفوضه بذلك
الأولى
اكثر من 1000 دينار واقل من 10000دينار
اكثر من 10000 دينار واقل من 15000دينار
اكثر من 15000 دينار
الثانية
اكثر من 600 دينار واقل من 5000 دينار
اكثر من 5000 دينار واقل من 10000دينار
اكثر من 10000 دينار
الثالثة
أكثر من 300 دينار وأقل من 3000 دينار
اكثر من 3000 دينار واقل من 7500دينار
اكثر من 7500 دينار
3- عن طريق الشراء المباشر :-
فئة البلدية
بتنسيب من لجنة المشتريات وقرار منالمجلس
بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالمجلس
بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار من المجلس وبمصادقة الوزير أو منيفوضه بذلك
الأولى
اكثر من 1000 دينار واقل من 5000دينار
اكثر من 5000 دينار واقل من 10000دينار
اكثر من 10000 دينار
الثانية
اكثر من 600 دينار واقل من 3000 دينار
اكثر من 3000 دينار واقل من 7500دينار
اكثر من 7500 دينار
الثالثة
أكثر من 300 دينار وأقل من 2000 دينار
اكثر من 2000 دينار واقل من 5000دينار
اكثر من 5000 دينار
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تباشر أي عملية لشراء الآليات أو المركبات إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المسبقة وموافقتهاللاحقة على الإحالة.