التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام اللوازم واشغال البلديات / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 70 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5161
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 51611 تشرين الأول 2009

أ- يتم شراء اللوازم بقرار من الرئيس وبالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت اللوازم لا تزيد قيمتها على ألف دينار لبلديات الفئة الأولى، وستمائة دينار لبلديات الفئةالثانية وثلاثمائة دينار لبلديات الفئة الثالثة واذا زادت قيمة اللوازم المراد شراؤها لأي فئة من فئات البلديات على ذلك فيتم شراؤها وفقا للصلاحيات المبينة فيالجدول ادناه وعلى النحو التالي:- 1- عن طريق طرح العطاء:- فئة البلدية بتنسيب من لجنة المشتريات وقرار منالمجلس بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالمجلس بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار من المجلس وبمصادقة الوزير أو منيفوضه بذلك الأولى اكثر من 1000 دينار واقل من 10000دينار اكثر من 10000 دينار واقل من 20000دينار اكثر من 20000 دينار الثانية اكثر من 600 دينار واقل من 7500 دينار اكثر من 7500 دينار واقل من 15000دينار اكثر من 15000 دينار الثالثة أكثر من 300 دينار وأقل من 5000 دينار اكثر من 5000 دينار واقل من 10000دينار اكثر من 10000 دينار 2- عن طريق استدراج العروض:- فئة البلدية بتنسيب من لجنة المشتريات وقرار منالمجلس بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالمجلس بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار من المجلس وبمصادقة الوزير أو منيفوضه بذلك الأولى اكثر من 1000 دينار واقل من 10000دينار اكثر من 10000 دينار واقل من 15000دينار اكثر من 15000 دينار الثانية اكثر من 600 دينار واقل من 5000 دينار اكثر من 5000 دينار واقل من 10000دينار اكثر من 10000 دينار الثالثة أكثر من 300 دينار وأقل من 3000 دينار اكثر من 3000 دينار واقل من 7500دينار اكثر من 7500 دينار 3- عن طريق الشراء المباشر :- فئة البلدية بتنسيب من لجنة المشتريات وقرار منالمجلس بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالمجلس بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار من المجلس وبمصادقة الوزير أو منيفوضه بذلك الأولى اكثر من 1000 دينار واقل من 5000دينار اكثر من 5000 دينار واقل من 10000دينار اكثر من 10000 دينار الثانية اكثر من 600 دينار واقل من 3000 دينار اكثر من 3000 دينار واقل من 7500دينار اكثر من 7500 دينار الثالثة أكثر من 300 دينار وأقل من 2000 دينار اكثر من 2000 دينار واقل من 5000دينار اكثر من 5000 دينار ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تباشر أي عملية لشراء الآليات أو المركبات إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المسبقة وموافقتهاللاحقة على الإحالة.

الإحالة

المادة 9 من نظام اللوازم واشغال البلديات / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 70 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5161)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية