التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام اللوازم واشغال البلديات / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 70 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5161
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 51611 تشرين الأول 2009

أ- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة المشتريات) من ثلاثة من موظفي البلدية لمدة لا تزيد على سنة واحدة على ان لا تقل فئة أي منهم عن الفئة الثانية ويكون رئيسها من الفئة الأولى واعلاهم في الدرجة. ب-1- يشكل المجلس لجنة تسمى (لجنة العطاءات) على النحو التالي:- أ- ثلاثة من اعضاء المجلس. ب- مدير الشؤون البلدية في المحافظة او اللواء او من ينيبه من مهندسي المديرية. ج- مدير الاشغال العامة في المحافظة او اللواء او من ينيبه من مهندسي مديرية الاشغال. 2- يعين المجلس من بين اعضاء اللجنة رئيسا لها ونائبا للرئيس. 3- يعين الرئيس احد موظفي البلدية امينا لسر اللجنة. ج- تجتمع اي من اللجنتين المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة، بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماع اي منهما قانونيا بحضور أغلبية اعضائها على ان يكون رئيساللجنة او نائبه من بينهم وتصدر قرارات أي منهما بالاجماع او بأكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين.

الإحالة

المادة 13 من نظام اللوازم واشغال البلديات / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 70 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5161)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية