التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام اللوازم واشغال البلديات / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 70 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5161
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 51611 تشرين الأول 2009

أ- يُشكل المجلس بموافقة الوزير لجنة مشتريات خاصة لشراء اي لوازم نيابة عن المجلس في الحالات التي يتعذر او يصعب فيها على اللجنة المختصة القيام بعملية الشراء وذلك ضمن الشروط والصلاحيات التي تخول اليها. ب- للوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة تشكيل لجنة عطاءات خاصة من بين موظفي الوزارة والبلديات على ان يكون الأمين العام رئيساً لها، تتولى مهمة شراء لوازم او خدمات معينة تحتاج اليها أي بلدية في المملكة علىأن تحدد مهامها وصلاحياتها في قرار تشكيلها وتكون قراراتها خاضعة لمصادقة الوزير

الإحالة

المادة 15 من نظام اللوازم واشغال البلديات / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 70 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5161)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية