التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 45من نظام اللوازم واشغال البلديات / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 70 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5161
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 51611 تشرين الأول 2009

أ- يتم تنفيذ الاشغال بقرار من الرئيس عن طريق طرح عطاء أو استدراج عروض بناء على تنسيب لجنة فنية مختصة يشكلها لهذه الغاية، اذا كانت قيمة الاشغال لاتزيد على (5000) آلاف دينار لبلديات الفئة الأولى و (3000) آلاف دينار لبلديات الفئة الثانية و(2000) دينار لبلديات الفئة الثالثة، واذا زادت قيمة الاشغال على ذلك فيتمتنفيذها وفقا للصلاحيات المبينة في الجداول ادناه وعلى النحو التالي:- 1- طرح عطاء:- فئة البلدية بتنسيب من لجنة المشتريات وقرار منالمجلس بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالمجلس بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار من المجلس وبمصادقة الوزير أو منيفوضه بذلك الأولى اكثر من 5000 دينار واقل من 15000دينار اكثر من 15000 دينار واقل من100000 دينار اكثر من 100000 دينار الثانية اكثر من 3000 دينار واقل من 10000دينار اكثر من 10000 دينار واقل من 75000دينار اكثر من 75000 دينار الثالثة اكثر من 2000 دينار واقل من 5000دينار اكثر من 5000 دينار واقل من 50000دينار اكثر من 50000 دينار 2- استدراج العروض :- فئة البلدية بتنسيب من لجنة المشتريات وقرار منالمجلس بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالمجلس بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار من المجلس وبمصادقة الوزير أو منيفوضه بذلك الأولى اكثر من 5000 دينار واقل من 10000دينار اكثر من 10000 دينار واقل من30000دينار اكثر من 30000 دينار الثانية اكثر من 3000 دينار واقل من 7500دينار اكثر من 7500 دينار واقل من 20000دينار اكثر من 20000 دينار الثالثة اكثر من 2000 دينار واقل من 5000دينار اكثر من 5000 دينار واقل من 10000دينار اكثر من 10000 دينار 3- التلزيم :- فئة البلدية بقرار منالرئيس بتنسيب من لجنة المشتريات وقرار من الرئيس بتنسيب من لجنة المشتريات وقرار من المجلس بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار من المجلس بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار من المجلس وبمصادقة الوزير أو من يفوضه بذلك الأولى اقل من1000 دينار اكثر من 1000 دينار واقلمن 5000 دينار اكثر من 5000 دينار واقل من15000 دينار اكثر من 15000 دينار واقلمن 30000 دينار اكثر من 30000 دينار الثانية اقل من600 دينار اكثر من 600 دينار واقل من3000 دينار اكثر من 3000 دينار واقل من10000 دينار اكثر من 10000 دينار واقلمن 20000 دينار اكثر من 20000 دينار الثالثة اقل من300 دينار اكثر من 300 دينار واقل من2000 دينار اكثر من 2000 دينار واقل من5000 دينار اكثر من 5000 دينار واقل من10000 دينار اكثر من 10000 دينار ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تباشر أي عملية لشراء الآليات أو المركبات إلا بعد الحصول على موافقة الوزير المسبقة وموافقتهاللاحقة على الإحالة. ج-1- لا يجوز ان يتم شراء أي خدمات فنية إلا بتنسيب من لجنة العطاءات للجهة المختصة. 2- يتم شراء الخدمات الفنية وفقا للصلاحيات المبينة في الجداول ادناه وعلى النحو التالي:- أ- بطرح عطاء:- فئة البلدية بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالرئيس بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالمجلس بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار من المجلس وبمصادقة الوزير أو منيفوضه بذلك الأولى اقل من 1000 دينار اكثر من 1000 دينار دينار ولا تزيد على100000 دينار اكثر من 100000 دينار الثانية اقل من 600 دينار اكثر من 600 دينار ولا تزيد على 75000دينار اكثر من 75000 دينار الثالثة اقل من 300 دينار اكثر من 300 دينار ولا تزيد على 50000 دينار اكثر من 50000 دينار ب- باستدراج العروض : فئة البلدية بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالرئيس بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالمجلس بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار من المجلس وبمصادقة الوزير أو منيفوضه بذلك الأولى اقل من 1000 دينار اكثر من 1000 دينار واقل من 30000دينار اكثر من 30000 دينار الثانية اقل من 600 دينار اكثر من 600 دينار واقل من 20000 دينار اكثر من 20000 دينار الثالثة اقل من 300 دينار اكثر من 300 دينار واقل من 10000دينار اكثر من 10000 دينار ج- بالتلزيم:- فئة البلدية بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالرئيس بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار منالمجلس بتنسيب من لجنة العطاءات وقرار من المجلس وبمصادقة الوزير أو منيفوضه بذلك الأولى اقل من 1000 دينار اكثر من 1000 دينار واقل من 20000دينار اكثر من 20000 دينار الثانية اقل من 600 دينار اكثر من 600 دينار واقل من 15000 دينار اكثر من 15000 دينار الثالثة اقل من 300 دينار اكثر من 300 دينار واقل من 10000دينار اكثر من 10000 دينار

الإحالة

المادة 45 من نظام اللوازم واشغال البلديات / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 70 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5161)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية