التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 60من نظام اللوازم واشغال البلديات / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 70 لسنة 2009

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4989، ص 5161
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4989ص 51611 تشرين الأول 2009

اذا استنكف الذي تقرر احالة المال او الالتزام أو الاستثمار عليه عن تادية بدل المزاد او عن قبول الاحالة التي رست عليه يعرض المال او الالتزام أو الاستثمار على المتقدم الذي يليه سعرا بالبدل الذي قدمه حتى اذا ما وافق على ذلك تقوم البلدية بتضمين ذلك المستنكف الفرق بين البدلين وتخصمه من التامين الذي كان قد قدمه، واذا كانت قيمة التامين غير كافية فترجع على امواله الاخرى بدعوى ترفعها الى المحاكم المختصة، وعند استنكاف المزاود الثاني عن قبول المزايدة المقدمة منه ايضا يعاد طرح المزاد مرة ثانية ويضمن المستنكف الاول الفرق الحاصل بين قيمة البدل الذي كان قد تقدم به وبين البدل الذي رسى به المزاد بصورة قطعية .

الإحالة

المادة 60 من نظام اللوازم واشغال البلديات / صادر بمقتضى المادة (58) من قانون البلديات رقم (14) لسنة 2007 رقم 70 لسنة 2009 (الجريدة الرسمية، العدد 4989، ص 5161)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية