التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5432، ص 6709
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5432ص 67091 كانون الأول 2016

أ- يتكون الجهاز الإداري للدار من عدد من الباحثين والفنيين بالقدر الكافي الذي يقرره الوزير على أن يكون من بينهم مختصون في الشؤون القانونية والاجتماعية والنفسية والمالية والادارية. ب- يجب أن تتوافر في الجهاز الإداري المتطلبات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية اضافة الى ما يلي:- يشترط فيمن تعين مديرة للدار أن تكون انثى اردنية الجنسية وحاصلة على الشهادة الجامعية الأولى حداً ادنى في إحدى التخصصات ذات العلاقة ، ولديها خبرة عملية لا تقل عن سبع سنوات في مجال الرعاية والحماية وادارة دور الايواء وأن تكون متفرغة لإدارة الدار . يشترط فيمن يعين في الوظائف الفنية في الدار أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى في تخصص ذي علاقة وبخبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات. 3- يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الإدارية المساعدة في الدار أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة حداً ادنى . ج- يجب أن يتوافر عدد من المشرفات في الدار لتقديم المساعدة للمنتفعات، ويشترط في مشرفة الدار:- أن تكون أردنية الجنسية. أن تكون متفرغة وبشكل كامل للعمل في الدار. أن لا يقل عمرها عن عشرين سنة . ان تكون حاصلة حدا أدنى على شهادة الثانوية العامة مع مؤهلات تدريبية في إحدى مجالات الارشاد الاجتماعية. د- يراعى أن تتوافر في الدار أخصائية اجتماعية ونفسية متفرغة للعمل داخل الدار، وتراعى زيادة عدد الأخصائيين بما يتناسب مع عدد الحالات.

الإحالة

المادة 15 من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5432، ص 6709)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية