نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016
- الجريدة الرسمية
- العدد 5432، ص 6709
- نُشر
- 1 كانون الأول 2016
- المواد
- 20
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5432، ص 6709)
حياة القانون
نظام دور إيواء المعرضات للخطر ساري
رقم 171 لسنة 2016 · 20 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5432، ص 6709، نُشر في 1 كانون الأول 2016
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 20
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير : وزير التنمية الاجتماعية . الأمين العام : أمين عام الوزارة. الحاكم …
المادة 3
المادة 4
تهدف الدار الى تحقيق ما يلي:- أ- تأمين الحماية والإيواء المؤقت للمنتفعة الى حين حل مشكلتها أو زوال الخطورة عنها. ب- تقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والثقافية والقانونية اللازمة للمنتفعة . ج- بناء …
المادة 5
تتولى الدار في سبيل تحقيق اهدافها ما يلي:- أ- استقبال المعرضة للخطر وإيواءها وفق الأسس والشروط المنصوص عليها في هذا النظام . ب- تأمين المأكل والملبس المناسب والخدمات المساندة للمنتفعة. ج- توفير برامج التدريب والتأهيل والتعافي الجسدي …
المادة 6
أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الإشرافية على الدار) برئاسة الأمين العام وعضوية ممثلين عن كل من:- 1- وزارة الداخلية. 2- وزارة العدل. 3- وزارة الصحة. 4- دائرة قاضي القضاة. 5- مديرية الأمن العام. 6- مديرية الأحداث والأمن المجتمعي في الوزارة. 7- …
المادة 7
أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع الخطط والبرامج وأساليب العمل في الدار ومتابعة تنفيذها وتقييمها وفق السياسة العامة المعتمدة لذلك . 2- القيام بزيارات منتظمة للدار والتفتيش عليها . 3- الموافقة على البرامج الاجتماعية …
المادة 8
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية اعضائها. ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة، يتولى إعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها …
المادة 9
أ- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام، للحاكم الاداري بالتنسيق مع ادارة حماية الاسرة في مديرية الامن العام والمدير وضع اي امرأة معرضة للخطر وتحتاج الى الحماية والإيواء المؤقت في الدار الى حين زوال ذلك الخطر وذلك بقرار إحالة خطي من …
المادة 10
على الدار الالتزام بما يلي:- أ- عدم استقبال حالات تزيد على الطاقة الاستيعابية للدار. ب- عدم استقبال المنتفعات قسرا . ج- عدم استقبال ذوات الأسبقيات الجرمية ومكررات دخول مراكز الإصلاح والتأهيل لارتكابهن جرائم أخرى.
المادة 11
المادة 12
يحق للمنتفعة القيام بما يلي:- أ- استقبال أي فرد من الافراد بقصد الزيارة بما لا يتعارض مع معايير عوامل الخطورة وبموافقة المدير، في المكان المخصص الذي تحدده إدارة الدار ، وفي الأوقات المحددة للزيارة وبإشراف الباحث الاجتماعي ووفق المعايير …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
أ- يتكون الجهاز الإداري للدار من عدد من الباحثين والفنيين بالقدر الكافي الذي يقرره الوزير على أن يكون من بينهم مختصون في الشؤون القانونية والاجتماعية والنفسية والمالية والادارية. ب- يجب أن تتوافر في الجهاز الإداري المتطلبات المنصوص عليها …
المادة 16
المادة 17
تتولى مديرية الامن العام توفير الامن الداخلي والخارجي للدار وفقا لما يلي:- أ- توفير وظائف ثابتة من الشرطة خارج المبنى على مدار الساعة وحسب مقتضى الحال. ب- توفير مفرزة داخل الدار من مرتب الشرطة النسائية باللباس المدني تتولى ما يلي:- 1- …
المادة 18
المادة 19
المادة 20
اسأل مساعدك عن نظام دور إيواء المعرضات للخطر.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.