التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5432، ص 6709
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5432ص 67091 كانون الأول 2016

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع الخطط والبرامج وأساليب العمل في الدار ومتابعة تنفيذها وتقييمها وفق السياسة العامة المعتمدة لذلك . 2- القيام بزيارات منتظمة للدار والتفتيش عليها . 3- الموافقة على البرامج الاجتماعية والنفسية والدينية والإرشادية والتأهيلية التي تقدمها الدار. 4- تشكيل لجنة فرعية أو أكثر بما في ذلك لجنة لتقييم اداء الدار، على ان تحدد مهام هذه اللجنة وصلاحياتها في قرار تشكيلها وتقدم توصياتها إلى اللجنة. ب- للوزير تكليف أي جهة يراها مناسبة للتفتيش على الدار.

الإحالة

المادة 7 من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5432، ص 6709)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية