التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5432، ص 6709
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5432ص 67091 كانون الأول 2016

تتولى الدار في سبيل تحقيق اهدافها ما يلي:- أ- استقبال المعرضة للخطر وإيواءها وفق الأسس والشروط المنصوص عليها في هذا النظام . ب- تأمين المأكل والملبس المناسب والخدمات المساندة للمنتفعة. ج- توفير برامج التدريب والتأهيل والتعافي الجسدي والنفسي والتوعية الصحية والإرشادية والمساعدة القانونية للمنتفعة والسعي في حل مشكلتها بما يتوافق مع مبادئ حقوق الانسان وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. د- توفير فرص عمل مناسبة للمنتفعات من خلال برامج التشغيل والمشاريع الصغيرة داخل الدار حسب الإمكانات المتاحة . هـ- تأمين برامج التسلية وبرامج الرفاه النفسي للمنتفعات حسب الامكانات المتاحة. و- جمع المعلومات المتعلقة بالمنتفعة بما في ذلك تاريخ الدخول إلى الدار والخروج منها . ز- تأمين المعلومات اللازمة للمنتفعة وتمكينها من الاتصال وطلب الاستعانة القانونية والحقوقية. ح- فتح ملف للمنتفعة يشمل منظومة الخدمات المقدمة لها ومعلومات وبيانات تتضمن الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية والتمكين وتكون المعلومات والبيانات الواردة في الملف سرية .

الإحالة

المادة 5 من نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5432، ص 6709)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية