التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5432، ص 6709
نُشر
1 كانون الأول 2016
المواد
20
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام دور إيواء المعرضات للخطر رقم 171 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5432، ص 6709)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام دور إيواء المعرضات للخطر ساري

رقم 171 لسنة 2016 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 5432، ص 6709، نُشر في 1 كانون الأول 2016

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2016 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

صادر بمقتضىقانون وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 14 لسنة 1956غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام دور إيواء المعرضات للخطر لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. الوزير : وزير التنمية الاجتماعية . الأمين العام : أمين عام الوزارة. الحاكم …

المادة 3

يتم إنشاء الدار بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام وتسمى كل دار باسم يميزها عن غيرها.

المادة 4

تهدف الدار الى تحقيق ما يلي:- أ- تأمين الحماية والإيواء المؤقت للمنتفعة الى حين حل مشكلتها أو زوال الخطورة عنها. ب- تقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والثقافية والقانونية اللازمة للمنتفعة . ج- بناء …

المادة 5

تتولى الدار في سبيل تحقيق اهدافها ما يلي:- أ- استقبال المعرضة للخطر وإيواءها وفق الأسس والشروط المنصوص عليها في هذا النظام . ب- تأمين المأكل والملبس المناسب والخدمات المساندة للمنتفعة. ج- توفير برامج التدريب والتأهيل والتعافي الجسدي …

المادة 6

أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة الإشرافية على الدار) برئاسة الأمين العام وعضوية ممثلين عن كل من:- 1- وزارة الداخلية. 2- وزارة العدل. 3- وزارة الصحة. 4- دائرة قاضي القضاة. 5- مديرية الأمن العام. 6- مديرية الأحداث والأمن المجتمعي في الوزارة. 7- …

المادة 7

أ- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع الخطط والبرامج وأساليب العمل في الدار ومتابعة تنفيذها وتقييمها وفق السياسة العامة المعتمدة لذلك . 2- القيام بزيارات منتظمة للدار والتفتيش عليها . 3- الموافقة على البرامج الاجتماعية …

المادة 8

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية اعضائها. ب- يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة، يتولى إعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها …

المادة 9

أ- مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام، للحاكم الاداري بالتنسيق مع ادارة حماية الاسرة في مديرية الامن العام والمدير وضع اي امرأة معرضة للخطر وتحتاج الى الحماية والإيواء المؤقت في الدار الى حين زوال ذلك الخطر وذلك بقرار إحالة خطي من …

المادة 10

على الدار الالتزام بما يلي:- أ- عدم استقبال حالات تزيد على الطاقة الاستيعابية للدار. ب- عدم استقبال المنتفعات قسرا . ج- عدم استقبال ذوات الأسبقيات الجرمية ومكررات دخول مراكز الإصلاح والتأهيل لارتكابهن جرائم أخرى.

المادة 11

لا يجوز دخول الدار لأي شخص إلا بموافقة المدير وبمرافقة موظفة مختصة باستثناء الجهات الرقابية المختصة والرسمية على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الاختصاص النوعي والنوع الاجتماعي.

المادة 12

يحق للمنتفعة القيام بما يلي:- أ- استقبال أي فرد من الافراد بقصد الزيارة بما لا يتعارض مع معايير عوامل الخطورة وبموافقة المدير، في المكان المخصص الذي تحدده إدارة الدار ، وفي الأوقات المحددة للزيارة وبإشراف الباحث الاجتماعي ووفق المعايير …

المادة 13

- تلتزم المنتفعة بما يلي :- أ- التقيد والالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن إدارة الدار . ب- عدم الإساءة للمنتفعات الأخريات . ج- التعامل بكياسة وضمن الآداب العامة مع الكوادر العاملة في الدار.

المادة 14

تقوم الوزارة بإجراء تقييم دوري لكافة البرامج المقدمة للمنتفعات.

المادة 15

أ- يتكون الجهاز الإداري للدار من عدد من الباحثين والفنيين بالقدر الكافي الذي يقرره الوزير على أن يكون من بينهم مختصون في الشؤون القانونية والاجتماعية والنفسية والمالية والادارية. ب- يجب أن تتوافر في الجهاز الإداري المتطلبات المنصوص عليها …

المادة 16

أ- يجب أن تكون الدار مؤمنة من خلال توفير حماية كاملة لها . ب- يتم تغطية جميع التحركات والتنقلات الخاصة بالمنتفعة من خلال المفرزة الأمنية.

المادة 17

تتولى مديرية الامن العام توفير الامن الداخلي والخارجي للدار وفقا لما يلي:- أ- توفير وظائف ثابتة من الشرطة خارج المبنى على مدار الساعة وحسب مقتضى الحال. ب- توفير مفرزة داخل الدار من مرتب الشرطة النسائية باللباس المدني تتولى ما يلي:- 1- …

المادة 18

يلتزم أعضاء اللجنة وأعضاء اللجان الفرعية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام والمدير والعاملون في الدار بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالمنتفعة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية .

المادة 19

تخصص في الموازنة العامة المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .

المادة 20

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام دور إيواء المعرضات للخطر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية