الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 706415 كانون الأول 2016
على الاتحاد الرياضي إلزام أعضائه والأندية والمراكز واللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين بتقديم ما يلي:-
أ- إقرار بالالتزام بقوانين اللعبة وأنظمة وتعليمات ولوائح وقرارات الاتحاد الرياضي والاتحادين القاري والدولي للعبة والهيئات التابعة لهما.
ب- إقرار بالاعتراف بهيئة التحكيم الرياضية الأردنية ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS) والامتثال للقرارات الصادرة عنهما.
ج- إقرار بإحالة أي خلاف أو نزاع رياضي يكون طرفاً فيه الى هيئة التحكيم الرياضية الأردنية ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS) كل حسب اختصاصه .