التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 706415 كانون الأول 2016

على الاتحاد الرياضي إلزام أعضائه والأندية والمراكز واللاعبين والمدربين والحكام والأجهزة الفنية ووكلاء المباريات ووكلاء اللاعبين بتقديم ما يلي:- ‌أ- إقرار بالالتزام بقوانين اللعبة وأنظمة وتعليمات ولوائح وقرارات الاتحاد الرياضي والاتحادين القاري والدولي للعبة والهيئات التابعة لهما. ‌ب- إقرار بالاعتراف بهيئة التحكيم الرياضية الأردنية ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS) والامتثال للقرارات الصادرة عنهما. ‌ج- إقرار بإحالة أي خلاف أو نزاع رياضي يكون طرفاً فيه الى هيئة التحكيم الرياضية الأردنية ومحكمة التحكيم الرياضي (CAS) كل حسب اختصاصه .

الإحالة

المادة 19 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية