الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 706415 كانون الأول 2016
لغايات تحديد الأعضاء العاملين من فئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين على الاتحاد الرياضي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ سريان أحكام هذا النظام القيام بما يلي:-
أ- تشكيل رابطة خاصة لكل فئة من فئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين اذا كانت هذه الفئات ضمن تشكيل الهيئة العامة للاتحاد.
ب- إجراء انتخابات الروابط المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية سواء أقيمت أم لم تقم وفقاً للعدد المحدد في النظام الأساسي لتلك الفئة.
ج- تبدأ عضوية الأعضاء العاملين المنتخبين من الروابط من تاريخ انتخابهم وتنتهي عضويتهم بانتخاب الأعضاء العاملين الجدد.