الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 706415 كانون الأول 2016
أ- على اللجنة الانتقالية وخلال مدة شهر من تاريخ اكتمال تشكيل الهيئة العامة الجديد القيام بما يلي:-
1- دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس الإدارة على ان يحدد في الدعوة موعد اجتماع الهيئة العامة ومكانه على ان تكون اللجنة ممثلة في هذا الاجتماع.
2- الإعلان في مقر الاتحاد الرياضي عن أسماء الأعضاء الذين يحق لهم الحضور وجدول الأعمال المقترح.
3- الإعلان عن فتح باب الترشح لمجلس الإدارة واستقبال طلبات الترشح للمدة التي يحددها النظام الأساسي الجديد.
4- الإعلان عن فتح الباب أمام الأعضاء العاملين لتقديم أسماء الأشخاص الذين يرشحونهم ليكونوا أعضاء داعمين.
ب- تتولى لجنة الانتخابات البت في طلبات الترشح وإجراء انتخابات مجلس الإدارة وفقاً لأحكام النظام الأساسي الجديد.