التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 706415 كانون الأول 2016

الهيئة العامة هي الهيئة العليا والتشريعية للاتحاد الرياضي، وتنظم جميع الأحكام المتعلقة بالهيئة العامة في النظام الأساسي بما فيها الأحكام التالية :- أ- العضوية وتشمل ما يلي :- 1-أنواع العضوية في الهيئة العامة في حال تعددها ويشمل ذلك العضو العامل أو العضو المراقب أو عضو الشرف. 2- فئات الأعضاء العاملين وتنحصر في الفئات التالية :- - الأندية. - المراكز - اللاعبون المعتزلون. - المدربون المعتزلون. - الحكام المعتزلون. - الداعمون. 3- ان تتم تسمية الأعضاء العاملين لعضوية الهيئة العامة لفئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين عن طريق انتخابهم من الروابط الخاصة بهم. 4- أن لا يزيد عدد الأعضاء العاملين لكل فئة من فئات المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين على ثلاثة أمثال عدد أعضاء تلك الفئة في مجلس الإدارة. ه- شروط العضوية الخاصة بكل فئة من فئات الأعضاء العاملين، على أن تتوافر فيهم الشروط الواجب توافرها في العضو المؤسس الواردة في الفقرة (ج) من المادة (4) من هذا النظام، وتكون للجنة صلاحية استثناء اللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين من شرط الحصول على درجة البكالوريوس وفقاً للمعايير التي تحددها بموجب تعليمات تصادرها لهذه الغاية. 6-فئات وشروط العضو المراقب وعضو الشرف إن وجدا. 7- إجراءات انتساب الأعضاء للهيئة العامة. 8-رسوم الانتساب للهيئة العامة واشتراكات الأعضاء السنوية، وطريقة تسديدها ومواعيده على أن يتم تسديد هذه الاشتراكات قبل شهر على الأقل من تاريخ انتهاء السنة المالية للاتحاد الرياضي وما قد يترتب على عدم دفع أي منها. 9-حالات فقدان العضوية في الهيئة العامة وأحكام استعادتها. 10- آلية الاعتراض على القرار الصادر عن مجلس الادارة المتضمن رفض طلب الانتساب لعضوية الهيئة العامة على ان يكون تقديم الاعتراض لدى لجنة النظر في طعون رفض طلبات الانتساب لعضوية الهيئة العامة التي تشكلها الهيئة العامة لهذه الغاية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه، ويكون قرار لجنة النظر في الطعون قطعيا، على ان يستثنى من ذلك الأعضاء الداعمون الذين تتبع في انضمامهم لعضوية الهيئة العامة الأحكام الخاصة بهم المحددة بموجب هذا النظام. 11- أن تكون العضوية في الهيئة العامة هي للاندية والمراكز ذاتها وليس لممثليها. 12- الاشخاص الذين يحق لهم تمثيل الأندية والمراكز وأسس استبدالهم، على أن لا يكونوا ممن يعملون لدى اللجنة أو وزارة الشباب أو الصندوق الوطني لدعم الحركة الشبابية والرياضية باستثناء أندية المدن الرياضية. 13- ان لا يكون أعضاء الهيئة العامة عاملين لدى الاتحاد الرياضي أو يرتبطون معه بأي عقد أو منفعة أو مصلحة . 14-أن تكون فئات الأعضاء العاملين جميعها ممثلة في الهيئة العامة . ه 1- أن تضم الهيئة العامة في عضويتها ما لا يقل عن ثلاث نساء على أن تكون من بينهن لاعبة وعضو داعم على الأقل . 16-أن لا يقل عدد أعضاء الهيئة العامة العاملين عن ضعف عدد أعضاء مجلس الإدارة . ب- اجتماعات الهيئة العامة وتشمل ما يلي : 1-عدد الاجتماعات العادية، على ان لا يقل عن اجتماع واحد في السنه. 2- الأعضاء الذين يحق لهم حضور الاجتماعات والتصويت على القرارات . 3- أن تتم الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة العادية أو غير العادية بوساطة رئيس الاتحاد الرياضي بناء على قرار مجلس الإدارة . 4-أن تتم الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة العادية أو غير العادية بطلب يقدم لمجلس الإدارة من نسبة لا تقل عن (20 % ) من أعضاء الهيئة العامة العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية، واذا لم يستجب مجلس الإدارة لهذا الطلب خلال شهر من تقديمه فيجوز لهؤلاء الأعضاء رفع الطلب للمجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنه، فاذا تمت الموافقة على عقد الاجتماع ولم يتوافر النصاب القانوني له فلا يجوز بعدها طلب عقد اجتماع آخر بناء على طلب أعضاء الهيئة العامة لبحث الموضوع ذاته مرة أخرى . ه- ان يتم ارسال الدعوة للأعضاء لحضور اجتماعات الهيئة العامة خطياً قبل اسبوعين على الأقل من تاريخ انعقادها، مرفقاً بها جدول الأعمال . ج- النصاب القانوني لعقد اجتماعات الهيئة العامة وكيفية اتخاذ قراراتها ويشمل ما يلي :- 1-يكون اجتماع الهيئة العامة العادي قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية واذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد لبدئه فيؤجل الاجتماع لمدة خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويبلغ الأعضاء الذين تغيبوا عن الاجتماع الأول بالموعد الجديد، ويكون الاجتماع الثاني قانونيا بحضور ما لا يقل عن عدد أعضاء مجلس الإدارة المحددين في النظام الأساسي للاتحاد الرياضي . 2- يكون اجتماع الهيئة العامة غير العادي قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية واذا لم يتوافر النصاب القانوني للاجتماع خلال الساعة الأولى من الوقت المحدد لبدئه يلغى الاجتماع . 3- تتخذ القرارات في اجتماع الهيئة العامة العادي بأغلبية أصوات الأعضاء العاملين الحاضرين وبأغلبية أصوات ثلثي الأعضاء العاملين الحاضرين في اجتماع الهيئة العامة غير العادي . 4-لا يجوز للعضو أو لممثل العضو الاعتباري الإنابة أو التفويض لحضور اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية . د- موضوعات اجتماعات الهيئة العامة العادية وتشمل ما يلي :- 1-إقرار السياسة العامة للاتحاد الرياضي والخطة السنوية والبرامج اللازمة لتنفيذهما . 2- المصادقة على محضر اجتماع الهيئة العامة الأخير . 3 - المصادقة على التقرير الإداري للاتحاد الرياضي . 4-المصادقة على البيانات المالية الختامية للاتحاد الرياضي. ه- المصادقة على تقرير المحاسب القانوني. 6-إقرار مشروع الموازنة السنوية. 7-انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري الا اذا نص النظام الأساسي على غير ذلك . 8-انتخاب الأعضاء الداعمين. 9-تعيين محاسب قانوني من غير أعضاء مجلس الإدارة. 10-مناقشة وإقرار الأنظمة الداخلية للاتحاد ولوائحه وتعليماته. 11- أي أمور أخرى تتعلق بالاتحاد الرياضي تعرض على الهيئة العامة من رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو من أعضاء الهيئة العامة وتوافق الهيئة العامة على مناقشتها، على ان لا تكون من الأمور التي لا يجوز عرضها على الهيئة العامة الا في اجتماع غير عادي بمقتضى هذا النظام . هـ- موضوعات اجتماعات الهيئة العامة غير العادية وتشمل ما يلي :- 1-حل الاتحاد الرياضي بعد الحصول على موافقة اللجنة. 2- اقرار النظام الأساسي أو تعديله. 3- دمج الاتحاد الرياضي في أي اتحاد رياضي أو اتحادات آخرى. 4-أي أمر يمس سمعة الاتحاد الرياضي. ه- إسقاط عضوية أي من أعضاء الهيئة العامة. 6-عزل مجلس الإدارة أو أحد أعضائه. 7-أي موضوع من موضوعات اجتماع الهيئة العامة العادي، وفي هذه الحالة يكون النصاب القانوني للقرارات المتعلقة بهذه الموضوعات بأغلبية الحضور

الإحالة

المادة 8 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية