التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 706415 كانون الأول 2016

أ- تتألف الهيئات القضائية للاتحاد الرياضي من لجنة النظام والسلوك ولجنة الاستئناف. ‌ب- يعين مجلس الإدارة رؤساء الهيئات القضائية وأعضاءها على أن لا يكونوا من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد الرياضي أو مجلس إدارته أو لجانه المساعدة أو جهازه الفني . ‌ج- تنظم الأحكام المتعلقة بالهيئات القضائية بما في ذلك أسس تشكيلها واختصاصاتها ومسؤولياتها والنصاب القانوني لاجتماعاتها وقراراتها ومدة العضوية فيها والشروط الواجب توافرها في أعضائها بمقتضى لائحة تسمى (لائحة النظام والسلوك) يصدرها مجلس الادارة لهذه الغاية. ‌د- يجب أن يتمتع رؤساء الهيئات القضائية ونوابهم بالمؤهلات القانونية. ‌هـ- تختص لجنة الاستئناف بالنظر في الطعون المقدمة اليها ضد القرارات الصادرة عن لجنة النظام والسلوك غير القطعية. ‌و- تصدر الهيئات القضائية للاتحاد الرياضي قراراتها باستقلالية تامة ودون تدخل من مجلس الإدارة أو أي جهة أخرى.

الإحالة

المادة 13 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية