التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 706415 كانون الأول 2016

أ- على الاتحاد الرياضي وضع نظام اساسي خاص به . ب- يراعي النظام الاساسي الأحكام الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه دون الإخلال بمتطلبات الاتحاد الدولي للرياضة التي يقوم الاتحاد الرياضي على رعايتها، وأن تكون منسجمة مع قواعد العدالة والشفافية والحاكمية الرشيدة. ج- يجب أن يحدد في النظام الأساسي اسم الاتحاد ومقره واهدافه بصورة واضحة. د- للمجلس إصدار نموذج نظام أساسي استرشادي وفقاً لأحكام هذا النظام. ‌هـ- لغايات تنفيذ أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الاتحاد الرياضي اتباع الاجراءات التالية بالتسلسل:- 1- إعداد النظام الأساسي بالتشاور مع اللجنة. 2- رفع النظام الأساسي الى الاتحاد الدولي والأخذ بأي ملاحظات يبديها بخصوصه، وفي حال عدم ابدائه أي ملاحظات خلال ثلاثين يوما من رفعه اليه تستكمل باقي الإجراءات الواردة في هذه الفقرة. 3- عرض مسودة النظام الأساسي على الهيئة العامة لإقراره. 4- اعتماد النظام الأساسي من قبل اللجنة. ‌و- تسري على أي تعديل يطرأ على النظام الأساسي الإجراءات ذاتها الواردة في الفقرة (هـ) من هذه المادة . ‌ز- لا يبدأ سريان النظام الأساسي أو أي تعديل يطرأ عليه الا بعد اعتماده من اللجنة.

الإحالة

المادة 14 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية