التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 706415 كانون الأول 2016

أ‌- يجوز حل الاتحاد الرياضي اختياريا بقرار من الهيئة العامة وموافقة اللجنة المسبقة. ب‌- اذا تم حل الاتحاد الرياضي وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، فعليه أن يتوقف عن ممارسة اعماله ويحتفظ بشخصيته الاعتبارية بالقدر اللازم لحله، ويشكل المجلس لجنة تتولى المهام التالية:- 1- الاعلان عن قرار حل الاتحاد الرياضي بالنشر في صحيفتين يوميتين محليتين الاكثر انتشارا وفق التصنيف الذي تصدره دائرة اللوازم العامة في بداية كل سنة، لثلاثة أيام متتالية على نفقة الاتحاد الرياضي على ان يتضمن الإعلان دعوة الدائنين لتقديم مطالباتهم والمدينين لبيان الالتزامات المترتبة عليهم، والتأكيد على ضرورة مراجعة لجنة حل الاتحاد الرياضي خلال شهر من تاريخ النشر وتقديم الوثائق والمستندات والبيانات المؤيدة لمطالباتهم أو التزاماتهم . 2- مخاطبة البنوك المعتمدة لدى الاتحاد الرياضي من خلال المجلس لإيقاف اعتماد المفوضين بالتوقيع على حسابات الاتحاد الرياضي وطلب كشف حساب تفصيلي يبين رصيد الاتحاد وآخر يبين الحركات المالية التي تمت عليه . 3- فتح حساب خاص للاتحاد الرياضي في البنك الذي تعتمده لجنة الحل تودع فيه الأموال التي يتم تسلمها أو تحصيلها . 4- حصر موجودات الاتحاد الرياضي من الأموال المنقولة وغير المنقولة وتنظيم كشوفات تفصيلية بها وحصر الذمم المترتبة للاتحاد الرياضي على الغير وإعداد كشوفات تفصيلية بها وبالالتزامات المترتبة على الاتحاد الرياضي للغير والتصديق عليها . ه- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ديون الاتحاد الرياضي وحماية أمواله بما في ذلك إقامة الدعاوى واتخاذ ما يلزم للمحافظة على أموال الاتحاد الرياضي واستيفاء حقوقه ووفاء ديونه من الحساب المشار اليه في البند (3) من هذه الفقرة او من أي حسابات أخرى للاتحاد الرياضي . 6- بيع موجودات الاتحاد الرياضي او أي جزء منها اذا ثبت عدم توافر أي مبالغ نقدية في حساب الاتحاد أو عدم كفايتها لتسديد الالتزامات المترتبة عليه جميعها . 7-التوصية للمجلس بتشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة أي برنامج أو نشاط أو مشروع لم يتم استكمال إجراءات تنفيذه أو عدم الوضوح في الوثائق المالية الخاصة به من حيث الصرف والقبض والتنفيذ وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها . 8- التحقق من مدى توافق قرارات الهيئة العامة للاتحاد الرياضي قبل حله بشأن التبرع أو التصرف بأي من موجوداته لصالح أي جهة أخرى مع أحكام القانون وهذا النظام و نظامـه الأساسي، ولم يكن القرار بسبب حل الاتحاد الرياضي والتوصية للمجلس بتنفيذ قرار الهيئة العامة أو رفضه . 9- تزويد المجلس بتقرير شهري عن سير أعمالها متضمنا حسابات الاتحاد الرياضي . ج- باتمام إجراءات حل الاتحاد الرياضي تنقضي الشخصية الاعتبارية للاتحاد الرياضي وتؤول أمواله المنقولة وغير المنقولة وموجوداته إلى اللجنة

الإحالة

المادة 16 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية