الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 706415 كانون الأول 2016
أ- تحدد في النظام الأساسي الشؤون المالية للاتحاد الرياضي بما في ذلك الموارد المالية وبداية السنة المالية للاتحاد وانتهاؤها .
ب- على الاتحاد الرياضي فيما يتعلق بشؤونه المالية الالتزام بما يلي:-
1-التعليمات المالية الموحدة الصادرة عن اللجنة والتعليمات الداخلية التي تعتمدها الهيئة العامة بما لا يخالف أحكام التعليمات المالية الموحدة الصادرة عن اللجنة.
2-التعليمات المتعلقة بالمشاركات وطلبات الاستضافة الموحدة الصادرة عن اللجنة.
3-التعليمات الموحدة المتعلقة بالسفر والصادرة عن اللجنة.
ج- لا يجوز للاتحاد الرياضي الا بموافقة اللجنة التصرف في أمواله غير المنقولة أو الاقتراض بضمانها أو دفع مكافآت ثابتة لأعضاء مجلس الادارة أو اللجان المساعدة أو اللاعبين .