التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 706415 كانون الأول 2016

أ- تحدد في النظام الأساسي الشؤون المالية للاتحاد الرياضي بما في ذلك الموارد المالية وبداية السنة المالية للاتحاد وانتهاؤها . ب- على الاتحاد الرياضي فيما يتعلق بشؤونه المالية الالتزام بما يلي:- 1-التعليمات المالية الموحدة الصادرة عن اللجنة والتعليمات الداخلية التي تعتمدها الهيئة العامة بما لا يخالف أحكام التعليمات المالية الموحدة الصادرة عن اللجنة. 2-التعليمات المتعلقة بالمشاركات وطلبات الاستضافة الموحدة الصادرة عن اللجنة. 3-التعليمات الموحدة المتعلقة بالسفر والصادرة عن اللجنة. ج- لا يجوز للاتحاد الرياضي الا بموافقة اللجنة التصرف في أمواله غير المنقولة أو الاقتراض بضمانها أو دفع مكافآت ثابتة لأعضاء مجلس الادارة أو اللجان المساعدة أو اللاعبين .

الإحالة

المادة 15 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية