التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 706415 كانون الأول 2016

أ- لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضائه أو أي من أعضاء الهيئة العامة القيام بأي مما يلي:- 1- مخالفة القوانين أو الأنظمة أو التعليمات أو اللوائح المطبقة على الاتحاد الرياضي. 2- استغلال صلاحياته أو مركزه بأي صورة كانت لتحقيق منفعة له بطريقة مباشرة أو غير مباشرة او لغيره بطريقة غير مشروعة، أو إساءة استعمال أموال الاتحاد الرياضي أو استغلالها أو إنفاقها في غير الغايات التي رصدت من أجلها، أو القيام بأي عمل يشكل تلاعباً او اختلاسا او احتيالا او تزويرا او سوء ائتمان أو رشوة أو فسادا ماليا أو أي عمل مهما كانت طبيعته فيه مساس بحقوق الاتحاد الرياضي أو الغير. 3- أي فعل فيه مخالفة للآداب العامة أو إخلال بالأمن والنظام العام أو المصلحة العامة أو فيه إساءة للرياضة الأردنية، ‌أو القيام بأي عمل من شأنه أن يلحق بالاتحاد الرياضي ضرراً جسيماً مادياً كان أم معنويا، أو استغلال انضمامه للاتحاد الرياضي بصورة مباشرة أو غير مباشرة لغرض شخصي أو لتحقيق منفعة شخصية . 4- تعريض الاتحاد الرياضي لأوضاع مالية او إدارية سيئة او زيادة مديونيته بشكل يؤثر في وضعه المالي أو في حقوق دائنيه أو في تحقيق أهدافه. 5- أي إهمال أو تقصير أو عدم قدرة على ممارسة أو انجاز المهام والصلاحيات المنوطة به. ب- للجنة وبموجب قرار مسبب وتبعاً لجسامة الفعل أو المخالفة المرتكبة اتخاذ أي من العقوبات التالية بحق مرتكب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة :- 1- التنبيه. 2- الإنذار . 3- إيقاف الدعم المالي للاتحاد الرياضي. 4- عزل رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة. 5- عزل مجلس الإدارة، وفي هذه الحالة على اللجنة تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص لإدارة الاتحاد الرياضي بالعدد الذي تراه مناسباً لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمرتين على الأكثر، ويعين رئيسها ونائبه من بين أعضائها، وعلى اللجنة المؤقتة دعوة الهيئة العامة خلال تلك المدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد الرياضي. 6- إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء الهيئة العامة. 7- اتخاذ أي إجراء تجده مناسباً لتصويب الوضع. 8- الإحالة الى الجهات القضائية المختصة إذا كان الفعل المرتكب يشكل جريمة. 9- حل الاتحاد الرياضي. ‌ج- على رئيس مجلس الإدارة أو أي من أعضائه أو أمين السر او أمين الصندوق وتحت طائلة المسؤولية القانونية تبليغ اللجنة عن وقوع أي من الحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 22 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية