الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 706415 كانون الأول 2016
أ- رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الاتحاد الرياضي والغير عن الضرر الناتج عن كل مخالفة ارتكبها أي منهم او جميعهم للقوانين والأنظمة المعمول بها بما في ذلك القانون وهذا النظام والنظام الأساسي للاتحاد الرياضي وتعليماته ولوائحه، وعن أي خطأ أو تقصير أو إهمال في إدارة الاتحاد الرياضي، ولا تحول موافقة الهيئة العامة على ابراء ذمة مجلس الإدارة دون ملاحقتهم قانونا.
ب- إذا تعدد المسؤولون عن الضرر فتكون مسؤوليتهم تكافلية تضامنية.
ج- لا يعتبر العضو مسؤولا اذا اثبت اعتراضه خطياً على القرار الذي تضمن المخالفة او الخطأ أو التقصير أو الإهمال في محضر الاجتماع .
د- لا تحول المسؤولية المنصوص عليها في هذه المادة دون الملاحقة الجزائية إذا كانت الأفعال المرتكبة تشكل جريمة بموجب أحكام أي قانون نافذ، وللجنة في هذه الحالة إحالة مرتكبي الجرائم الى الجهات القضائية المختصة.