التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 27من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5434، ص 7064
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5434ص 706415 كانون الأول 2016

على اللجنة الانتقالية وخلال مدة شهر من تاريخ سريان النظام الأساسي الجديد إعادة هيكلة وتشكيل الهيئة العامة لتتوافق مع التشكيل الجديد للهيئة العامة المحدد في النظام الأساسي الجديد وفقاً للإجراءات التالية: ‌أ- تثبيت عضوية أعضاء الهيئة العامة العاملين والمراقبين جميعهم الذين ينتمون الى فئة الأندية. ‌ب- مخاطبة روابط المراكز واللاعبين المعتزلين والمدربين المعتزلين والحكام المعتزلين لتزويد اللجنة الانتقالية بكشف يتضمن أسماء الأعضاء المنتخبين من تلك الروابط ليكونوا أعضاء عاملين في الهيئة العامة عن تلك الفئات وفقاً للعدد المحدد في النظام الأساسي الجديد، وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة الانتقالية، وعلى أن ترفق بكشف الأسماء محاضر انتخابات الروابط التي أفرزت تلك الأسماء. ‌ج- باكتمال تشكيل الهيئة العامة الجديد وفقاً لما هو محدد في النظام الأساسي الجديد، تُصدر اللجنة الانتقالية قراراً يتضمن القائمة النهائية بأسماء أعضاء الهيئة العامة جميعهم، ويرفع هذا القرار موقعاً من اعضاء اللجنة الانتقالية الى اللجنة وتصبح الهيئة العامة اعتبارا من صدور قرار اللجنة الانتقالية قادرة على ممارسة صلاحياتها ومهامها المنوطة بها بموجب النظام الأساسي الجديد .

الإحالة

المادة 27 من نظام الاتحادات الرياضية الأردنية رقم 173 لسنة 2016 (الجريدة الرسمية، العدد 5434، ص 7064)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية